منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٧٨ - أحكام المواقيت
جدّة ابتداءً، وهي ظاهراً ليست من المواقيت، فلا يجري الإحرام منها، فاللازم على الحاجّ حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان، أو ينذر الإحرام من بلده، أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدارٍ معتدٍّ به ولو في الطائرة، فيحرم محلّ نذره. ويمكن لمن ورد جدّة بغير إحرامٍ أن يمضي إلى (رابغ) التي هي في طريق المدينة المنوّرة ويحرم منها بنذرٍ؛ باعتبار أنّه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت. وإن لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت، ولم يحرم قبل ذلك بنذرٍ، لزمه الإحرام من جدّة بالنذر، والأحوط حينئذٍ أن يجدّد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه.
(المسألة ١٧٤) تقدّم: أنّ المتمتّع يجب عليه أن يحرم لحجّه من مكّة، فلو أحرم من غيرها عالماً عامداً، لم يصحّ إحرامه وإن دخل مكّة محرماً، بل وجب عليه الاستئناف من مكّة مع الإمكان. وفي غير هذه الصورة يبطل حجّه.
(المسألة ١٧٥) إذا نسي المتمتّع الإحرام للحجّ