منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٧٦ - ١٣ - رمي الجمار
يخاف أن يقبض عليه، وكلّ من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار. ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث في منى أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتّى تزول الشمس من يومه.
(المسألة ٤٣٩) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر، وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر. ومن نسيه في الثاني عشر، قضاه في اليوم الثالث عشر، والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء، وأن يقدّم القضاء على الأداء، وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال.
(المسألة ٤٤٠) من نسي الرمي فذكره في مكّة، وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي فيها. وإذا كان يومين أو ثلاثة، فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يومٍ واليوم الذي بعده بساعةٍ. وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة، لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه.
(المسألة ٤٤١) المريض الذي لا يُرجى برؤه إلى