منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٧٨ - أحكام المصدود
عن الطواف والسعي بعد الوقوفين وقبل أعمال منى أو بعدها: فعندئذٍ إن لم يكن متمكّناً من الاستنابة، فوظيفته ذبح الهدي في محلّ الصيد، وإن كان متمكّناً منها، فالأحوط الجمع بين الوظيفتين، أي: ذبح الهدي والاستنابة، وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالهدي في صورة كون الصدّ عن دخول مكّة، وجواز الاكتفاء بالاستنابة إذا كان الصدّ بعدها. وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّةً دون دخول مكّة: فعندئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة، فيستنيب للرمي والذبح، ثمّ يحلق أو يقصّر ويتحلّل ويأتي ببقيّة المناسك. وإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة، فالظاهر أنّ وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه، ثمّ يحلق أو يقصّر في مكانه، فيرجع إلى مكّة لأداء مناسكها، فيتحلّل بعد هذه كلّها عن جميع ما يحرم عليه حتّى النساء، دون حاجةٍ إلى شيءٍ آخر، وصحّ حجُّه، وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط.
(المسألة ٤٤٦) إذا كان المصدود مستقرّاً عليه