منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٦١ - ٢ - الذبح أو النحر في منى
يكون تامّ الأعضاء، فلا يجزیء الأعور والأعرج والمقطوع اُذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً. ويُعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً، ولا موجوءً، ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيراً لا مخّ عظم له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاُذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منها، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
(المسألة ٣٨٩) إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته، فبان معيباً بعد نقد ثمنه، فالأحوط عدم الاكتفاء به، ولزمه هدي آخر.
(المسألة ٣٩٠) ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في صورة التمكّن منه، فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط، أجزأه الفاقد وما تيسّر له من الهدي.
(المسألة ٣٩١) إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمينٌ، فبان مهزولاً، أجزأه، ولم يحتج إلى الإعادة.
(المسألة ٣٩٢) إذا شكّ في هزال الهدي فذبحه؛