أفضل الدين، المروءة
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
أفضل الدين (المروءة)
٣ ص
(٣)
تعريف المروءة
٦ ص
(٤)
المروءة لغة
٦ ص
(٥)
تعريف المروءة اصطلاحاً
٦ ص
(٦)
أولًا التعريف بالمصاديق
٦ ص
(٧)
ثانياً التعريف بخوارم المروءة
٨ ص
(٨)
ثالثاً تعريف المروءة بالغاية
٩ ص
(٩)
الرأي الراجح
١٠ ص
(١٠)
الاستقامة العرفية
١١ ص
(١١)
المروءة من الأحكام العرفية
١٣ ص
(١٢)
أولًا اختلاف المروءة بحسب الأشخاص
١٣ ص
(١٣)
ثانياً اختلاف المروءة بحسب الأمكنة
١٥ ص
(١٤)
ثالثاً اختلاف المروءة بحسب الأزمنة
١٦ ص
(١٥)
لا تستهجن السنن و إن هجرها العامة المروءة لا تخالف راجحاً شرعاً
١٧ ص
(١٦)
المروءة مؤشر من مؤشرات المجتمع
١٨ ص
(١٧)
المروءة في الروايات الشريفة
٢٣ ص
(١٨)
وردت عدة روايات في المروءة منها
٢٣ ص
(١٩)
المروءة في أدب الشريعة
٣١ ص
(٢٠)
خصال أصحاب المروءة
٣٦ ص
(٢١)
مصاديق المروءة
٤٠ ص
(٢٢)
ازدياد المروءة
٤١ ص
(٢٣)
أعداء المروءة
٤٢ ص
(٢٤)
رجوع المروءة لمن خرمها
٤٦ ص
(٢٥)
المروءة في الفقه الإسلامي
٤٧ ص
(٢٦)
الاتجاه الأول اشتراط المروءة في العدالة
٤٨ ص
(٢٧)
الأدلة على اعتبار المروءة في العدالة
٥١ ص
(٢٨)
و الاعتراض على الدليل
٥٣ ص
(٢٩)
الاتجاه الثاني عدم اعتبار المروءة في العدالة
٦١ ص
(٣٠)
الأدلة على عدم اعتبار المروءة في العدالة
٦٣ ص
(٣١)
الرأي الراجح
٦٧ ص
(٣٢)
المصادر
٦٩ ص

أفضل الدين، المروءة - الشيخ عباس بن علي كاشف الغطاء - الصفحة ٦٥ - الأدلة على عدم اعتبار المروءة في العدالة

ملكة فعل الواجبات و ترك المحرمات و منافيات المروءة إلَّا أن تثبت الحقيقة الشرعية فإنه قد عرفت إنها تحمل على ذلك بمجرد اطلاقها إلَّا أن تقوم قرينة من الشارع على عدم إرادة هذا المعنى منها كما يظهر أن الشارع لم ينقلها لمعنى خاص غير المعنى اللغوي.

إن قلت إن الظاهر لمن تتبع الأخبار و لاحظها إن معنى العدالة عند الشارع و أوصيائه : غير معناها عند أهل اللغة إلَّا ترى إلى صحيحة ابن يعفور حيث سأل الراوي فيها الإمام ٧ بقوله: (بمَ تعرف العدالة) فإن العدالة لو كانت عند الشارع هي معناها عند أهل اللغة و إن الشارع قد استعملها في ذلك لما سأل الراوي عنها.

قلت: السؤال لم يكن عن معنى العدالة، و إنما هو عن طرق معرفتها كما يسأل السائل عن طرق معرفة الهلال و القبلة و نحو ذلك من الموضوعات الخارجية، و مقتضى ذلك إن معناها معلوم للسائل و إلَّا لكان عليه أن يسأل عن معناها لا عن طرق معرفتها بل عدم سؤاله عن معناها مع أن الشارع لم يُعرف عنه لها معنى عنده يقتضي أن السائل كان يرى أن معناها العرفي و الشرعي واحد.