أفضل الدين، المروءة
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
أفضل الدين (المروءة)
٣ ص
(٣)
تعريف المروءة
٦ ص
(٤)
المروءة لغة
٦ ص
(٥)
تعريف المروءة اصطلاحاً
٦ ص
(٦)
أولًا التعريف بالمصاديق
٦ ص
(٧)
ثانياً التعريف بخوارم المروءة
٨ ص
(٨)
ثالثاً تعريف المروءة بالغاية
٩ ص
(٩)
الرأي الراجح
١٠ ص
(١٠)
الاستقامة العرفية
١١ ص
(١١)
المروءة من الأحكام العرفية
١٣ ص
(١٢)
أولًا اختلاف المروءة بحسب الأشخاص
١٣ ص
(١٣)
ثانياً اختلاف المروءة بحسب الأمكنة
١٥ ص
(١٤)
ثالثاً اختلاف المروءة بحسب الأزمنة
١٦ ص
(١٥)
لا تستهجن السنن و إن هجرها العامة المروءة لا تخالف راجحاً شرعاً
١٧ ص
(١٦)
المروءة مؤشر من مؤشرات المجتمع
١٨ ص
(١٧)
المروءة في الروايات الشريفة
٢٣ ص
(١٨)
وردت عدة روايات في المروءة منها
٢٣ ص
(١٩)
المروءة في أدب الشريعة
٣١ ص
(٢٠)
خصال أصحاب المروءة
٣٦ ص
(٢١)
مصاديق المروءة
٤٠ ص
(٢٢)
ازدياد المروءة
٤١ ص
(٢٣)
أعداء المروءة
٤٢ ص
(٢٤)
رجوع المروءة لمن خرمها
٤٦ ص
(٢٥)
المروءة في الفقه الإسلامي
٤٧ ص
(٢٦)
الاتجاه الأول اشتراط المروءة في العدالة
٤٨ ص
(٢٧)
الأدلة على اعتبار المروءة في العدالة
٥١ ص
(٢٨)
و الاعتراض على الدليل
٥٣ ص
(٢٩)
الاتجاه الثاني عدم اعتبار المروءة في العدالة
٦١ ص
(٣٠)
الأدلة على عدم اعتبار المروءة في العدالة
٦٣ ص
(٣١)
الرأي الراجح
٦٧ ص
(٣٢)
المصادر
٦٩ ص

أفضل الدين، المروءة - الشيخ عباس بن علي كاشف الغطاء - الصفحة ١٣ - أولًا اختلاف المروءة بحسب الأشخاص

المروءة من الأحكام العرفية

لقد تحصّل مما سبق إن المروءة هي الاستقامة العرفية و بما أن الأحكام العرفية تتغير بتغير الأماكن و الأشخاص و الأزمان، لأن الواقعة المترتبة على العرف لها عدة و جهات نظر بين العلماء و قلما تنضبط، فيقولون اختلاف في عصر و زمان لا في حجة و برهان.

فالمروءة تتغير باختلاف الأمكنة و الأزمنة و الأشخاص [١]، قال الشهيد الثاني: (و يختلف الأمر باختلاف الأحوال و الأشخاص و الأماكن). لذا عرف الفقهاء المروءة هو التخلق بخلق أمثاله في زمانه و مكانه. و هذا بخلاف العدالة فإنها لا تختلف باختلاف الأشخاص، فإن الفسق يستوي فيه الشريف و الوضيع بخلاف المروءة فإنها تختلف [٢].

أولًا: اختلاف المروءة بحسب الأشخاص:

إنَّ المروءة تزداد كلما ازداد جاه الشخص و عنوانه الكبير في المجتمع، فمثلًا أكل الرجل الاعتيادي في السوق و شربه لا يكون مخالفاً للمروءة، بخلاف القاضي و الفقيه و المسئول الكبير فإنه خلاف المروءة. و كذلك لبس الفقيه لباس الجند من غير داعٍ إلى ذلك خلاف المروءة بينما لبس الفقيه لباس الجند في وقتنا الحاضر‌


[١] الزبدة الفقهية: ٤/ ١٦٢.

[٢] مغني المحتاج: ٤/ ٤٣١.