٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٤ - ما استدل بها علي الحرمة والمناقشات فيها
الكراهة، حيث انهم كانوا يطيلونها، فيكون مفاد
الروايات استحباب توفيرها و لكن لا بحد تتجاوز
القبضة، و يشهد لذلك وحدة السياق أيضا، فتأمل . هذا.
و لكن لاحد أن يقول : حيث ان توفير الشعر
مستلزم لابقائه و عدم حلقه، فلعل مقصود المتكلم من
الامر بالتوفير الامر بابقائه في أظهر مصاديقه و
أفضلها، فينحل الامر الي واجب و مستحب : أصل
الابقاء و توفيره .
و بعبارة أخري : قصد المتكلم بيان اللازم و الملزوم
معا بعبارة واحدة، و لعله الي ذلك أشار صاحب الوافي
حيث قال : "فذكر الاعفاء عقيب الاحفاء ثم النهي عن
التشبه باليهود دليل علي أن المراد بالاعفاء أن
لا يستأصل و يؤخذ منها من دون استقصاء بل مع
توفير و ابقاء بحيث لا تتجاوز القبضة فتستحق
النار."[١]
اللهم الا أن يقال : ان مجرد احتمال قصد الامرين
معا لا يصير حجة يستدل بها.
[١] الوافي ٩٩/١ من الجزء الرابع (= ط. أخري ٦٥٨/٦)، أبواب قضاء التفث و التزين، باب جز اللحية ... .
[١] الوافي ٩٩/١ من الجزء الرابع (= ط. أخري ٦٥٨/٦)، أبواب قضاء التفث و التزين، باب جز اللحية ... .