منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٩ - ما استدل بها علي الحرمة والمناقشات فيها

و ربما يناقش في الاستدلال بالرواية بأن اشتمالها علي الامور المندوبة مع وحدة السياق يقتضي حملها علي الندب الا فيما ثبت بالدليل وجوبه كغسل الجنابة و الختان . و يجاب عن ذلك بأن ظاهر الامر الوجوب فيجب حمله علي ذلك الا فيما ثبت خلافه، لا نقول : ان الصيغة وضعت للوجوب بحيث يكون ارادة الندب منها مجازا، بل نقول : انها وضعت للبعث، و العقل يحكم بلزوم اتيان العبد لما أمر به المولي و استحقاقه للذم و العقاب علي فرض المخالفة الا فيما ثبت الترخيص فيها، فالوجوب حكم العقل و موضوعه أمر المولي ما لم يرخص في خلافه . و التفكيك في فقرات الرواية بحمل البعض علي الوجوب و البعض الاخر علي الاستحباب ليس بعزيز في أخبارنا. هذا. و يأتي البحث في معني اعفأ اللحي عند ذكر أخبار الباب، فانتظر. الامر الرابع : ما ورد في أخبار مستفيضة من طرق الفريقين من الامر باعفأ اللحي، و ظاهر الامر الوجوب :