منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٥٤ - ما استدل بها علي الحرمة والمناقشات فيها

و لكن لا يخفي أن حرمته - علي القول بها - تكون كسائر الحرمات التي تسقط عند الاضطرار أو الاكراه أو المزاحمة بما هو مساو أو أهم ، فتدبر. و لا يخفي أيضا أن المستفاد مما مر من الاخبار و من سيرة المتشرعة - علي فرض تسليم ذلك - هو وجوب ابقاء اللحية بحيث يصدق علي الشخص أنه ذو لحية . فلا فرق في المنع بين حلقها أو نتفها أو جزها أو غير ذلك مما يوجب ازالة الشعر. و قد مر في أول البحث أن اللحية عبارة عما ينبت علي اللحيين من غير فرق بين ما ينبت علي الذقن أو علي الطرفين . فيشكل جواز ما شاع في عصرنا من حلق الطرفين بالكلية و ابقاء ما علي الذقن فقط.