٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٥٤ - ما استدل بها علي الحرمة والمناقشات فيها
و لكن لا يخفي أن حرمته - علي القول بها - تكون
كسائر الحرمات التي تسقط عند الاضطرار أو الاكراه
أو المزاحمة بما هو مساو أو أهم ، فتدبر.
و لا يخفي أيضا أن المستفاد مما مر من الاخبار و
من سيرة المتشرعة - علي فرض تسليم ذلك - هو
وجوب ابقاء اللحية بحيث يصدق علي الشخص أنه ذو
لحية . فلا فرق في المنع بين حلقها أو نتفها أو جزها أو
غير ذلك مما يوجب ازالة الشعر.
و قد مر في أول البحث أن اللحية عبارة عما ينبت
علي اللحيين من غير فرق بين ما ينبت علي الذقن أو
علي الطرفين . فيشكل جواز ما شاع في عصرنا من
حلق الطرفين بالكلية و ابقاء ما علي الذقن فقط.