منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٩ - ما استدل بها علي الحرمة والمناقشات فيها

اجتماعهما معا بحيث يعدان معا موضوعا واحدا. و خامسا: أن حرمة حلق اللحية في الاديان السالفة لا تقتضي حرمته في شرعنا أيضا. فان قلت : ذكره (ع) ذلك في مقام الذم يدل علي حرمتهما في هذه الشريعة أيضا، قلت : ليس الامام (ع) في مقام ذم هذين الفعلين بل في مقام ذم بيع المسوخ بهذا السبب، كما أن مسوخ بني اسرائيل مسخوا لصيد السبت و ذكرهم لا يدل علي تحريمه علينا. و قد تعرض لهذا السؤال و الجواب المجلسي "ره" في مرآة العقول في ذيل هذا الحديث، فراجع .[١] و قد نقلنا كلامه في أوائل المسألة . الامر السادس : ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا(ع) قال : و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : "أما من عارضيه فلا بأس و أما من مقدمها فلا." و رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه مثله .

[١] مرآة العقول ‌٧٩/٤ .