منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٤ - ما استدل بها علي الحرمة والمناقشات فيها

الكراهة، حيث انهم كانوا يطيلونها، فيكون مفاد الروايات استحباب توفيرها و لكن لا بحد تتجاوز القبضة، و يشهد لذلك وحدة السياق أيضا، فتأمل . هذا. و لكن لاحد أن يقول : حيث ان توفير الشعر مستلزم لابقائه و عدم حلقه، فلعل مقصود المتكلم من الامر بالتوفير الامر بابقائه في أظهر مصاديقه و أفضلها، فينحل الامر الي واجب و مستحب : أصل الابقاء و توفيره . و بعبارة أخري : قصد المتكلم بيان اللازم و الملزوم معا بعبارة واحدة، و لعله الي ذلك أشار صاحب الوافي حيث قال : "فذكر الاعفاء عقيب الاحفاء ثم النهي عن التشبه باليهود دليل علي أن المراد بالاعفاء أن لا يستأصل و يؤخذ منها من دون استقصاء بل مع توفير و ابقاء بحيث لا تتجاوز القبضة فتستحق النار."[١] اللهم الا أن يقال : ان مجرد احتمال قصد الامرين معا لا يصير حجة يستدل بها.

[١] الوافي ‌٩٩/١ من الجزء الرابع (= ط. أخري ‌٦٥٨/٦)، أبواب قضاء التفث و التزين، باب جز اللحية ... .