رسالة في الدماء الثلاثة
(١)
القول في الحيض و احكامه
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فيه مسائل
٤ ص
(٣)
(الاولى) لا خلاف نصا و لا فتوى في ان المرجع عند الاشتباه في الجملة ما للحيض في الأغلب من الصفات و الكيفيات
٤ ص
(٤)
(المسئلة الثانية) إذا اشتبه أمر الدم و تردد بين كونه حيضا أو عذرة
١٢ ص
(٥)
(المسئلة الثالثة) إذا اشتبه الدم و لم يعلم انه من الحيض أو من القرحة
١٦ ص
(٦)
(المقصد الثاني) في حدود الحيض و قيوده
١٨ ص
(٧)
(الأول) ان يكون الدم بعد بلوغ التسع
١٨ ص
(٨)
(الأمر الثاني) ان لا يكون الدم بعد بلوغ اليأس
٢١ ص
(٩)
(الأمر الثالث) ان لا يكون بأقل من ثلثة أيام
٢٣ ص
(١٠)
(الأمر الرابع) ان لا يكون زائدا على العشرة
٢٥ ص
(١١)
(تبصرة لا تخلو عن تذكرة)
٢٨ ص
(١٢)
(المقصد الثالث) في أقسام الحائض
٢٨ ص
(١٣)
(المبحث الأول) في ذات العادة
٢٩ ص
(١٤)
(أحدها) ان العادة تستقر برؤية الدم مرتين سواء عددا و وقتا
٢٩ ص
(١٥)
(ثانيها) انه هل يعتبر في تحقق العادة بالمرتين ان يكونا في شهرين هلاليين
٣٠ ص
(١٦)
(ثالثها) لا إشكال في اعتبار تكرر الطهر متساويا مرتين في تحقق العادة الوقتية
٣١ ص
(١٧)
(رابعها) انه لا إشكال في حصول العادة بتوالي الحيضتين بلا تخلل حيض على خلافهما أصلا
٣٢ ص
(١٨)
(خامسها) إذا اختلف عدد أيام حيضها فهل يكون الأقل عادة لها ترجع إليها و قد سميت بالعددية الناقصة أم لا
٣٢ ص
(١٩)
(سادسها) انه لا فرق في المرتين اللتين كان تساويهما موجبا لثبوت العادة بين ثبوت حيضيتهما قطعا بالوجدان أو تعبدا
٣٣ ص
(٢٠)
(سابعها) انه هل العبرة في حصول العادة باستواء الحيضتين أخذا و انقطاعا
٣٤ ص
(٢١)
(ثامنها) انه لا خلاف عندنا على ما حكى في عدم زوال العادة بمجرد رؤية الدم على خلافها مرة
٣٤ ص
(٢٢)
(تاسعها) انه إذا استقرت العادة فالكلام فيها في مباحث
٣٤ ص
(٢٣)
(الأول) ان ذات العادة الوقتية المحضة أو مع العددية تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام العادة
٣٤ ص
(٢٤)
(الثاني) انه إذا تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها وقتا و عددا
٣٦ ص
(٢٥)
(الثالث) انه إذا كانت عادتها دون العشرة تستظهر بالبناء على التحيض بلا خلاف فيه
٣٩ ص
(٢٦)
(المبحث الثاني) في الناسية
٤٤ ص
(٢٧)
(الأول) انه هل تتحيض بمجرد رؤية الدم مطلقا أو إذا كان بصفة الحيض
٤٤ ص
(٢٨)
(البحث الثاني) انه إذا تجاوز دمها العشرة
٤٧ ص
(٢٩)
(البحث الثالث) انه لا اشكال فيما إذا لم يكن ما يشبه الحيض أقل من الثلاثة و لا أزيد من العشرة
٤٧ ص
(٣٠)
(البحث الرابع) إذا فقدت الناسية للتمييز تحيضت بالسبع معينا
٥١ ص
(٣١)
(المبحث الرابع) في المبتدئة
٥٤ ص
(٣٢)
(أحدها) انه هل تتحيض بمجرد الرؤية مطلقا أو إذا كان الدم بصفته أو لا تتحيض الا بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٣٣)
(ثانيها) إذا تجاوز دمها العشرة
٥٤ ص
(٣٤)
(ثالثها) ان ظاهر المضمرة اعتبار اتفاق النساء في الأقراء
٥٦ ص
(٣٥)
(رابعها) انه هل المراد بالمبتدئة هي المبتدئة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم
٥٦ ص
(٣٦)
(خامسها) انه هل لها وضع العدد حيث تشاء
٥٧ ص
(٣٧)
(سادسها) انه قيل إذا اختلفت النساء أو فقدن رجعت الى عادة أقرانها
٥٨ ص
(٣٨)
(المقصد الرابع) في أحكام الحيض
٥٨ ص
(٣٩)
(الأول) انه يجب على الحائض الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة
٥٨ ص
(٤٠)
(الثاني) انه يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم
٦١ ص
(٤١)
(الثالث) انه يحرم عليها قبل الانقطاع ما يتوقف على الطهارة صحته أو اباحته
٦١ ص
(٤٢)
(الرابع) انه يحرم عليها اللبث في المساجد و دخول المسجدين الحرامين
٦٣ ص
(٤٣)
(الخامس) انه يحرم عليها قراءة كل واحدة من العزائم
٦٤ ص
(٤٤)
(السادس) انه يحرم على زوجها وطئها قبلا كما يحرم عليها مطاوعته
٦٤ ص
(٤٥)
(السابع) انه يكره وطئها بعد انقطاع الحيض قبل غسلها
٦٩ ص
(٤٦)
(الثامن) انه يكره لها الخضاب
٧٢ ص
(٤٧)
(التاسع) انه يكره حملها المصحف بغلافه و لمس هامشه
٧٣ ص
(٤٨)
(العاشر) انه يكره الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة
٧٣ ص
(٤٩)
(الحادي عشر) انه لا يصح طلاقها مع الدخول و عدم الحمل و حضور الزوج
٧٤ ص
(٥٠)
(الثاني عشر) انه يستحب لها التوضي في وقت كل صلاة
٧٤ ص
(٥١)
(الثالث عشر) انه يجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في أيام حيضها
٧٦ ص
(٥٢)
(القول في الاستحاضة)
٧٩ ص
(٥٣)
(المسئلة الاولى) هل يعتبر فيما يوجب الأغسال الثلاثة
٨٨ ص
(٥٤)
(المسئلة الثانية) انه هل يوجب انقطاع دم الاستحاضة الغسل أم لا
٨٩ ص
(٥٥)
(المسئلة الثالثة) انه هل الجمع بين الصلوتين بغسل واحد على نحو العزيمة
٩٢ ص
(٥٦)
(المسئلة الرابعة) عن المشهور بين الأصحاب وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٩٣ ص
(٥٧)
(المسئلة الخامسة) هل يعتبر في الغسل كونه في الوقت
٩٤ ص
(٥٨)
(فرع) لو اغتسلت لصلاة الليل
٩٥ ص
(٥٩)
(المسئلة السادسة) ظاهر الأصحاب على ما ادعى تبعا لغير واحد من الاخبار وجوب الاستظهار على المستحاضة
٩٦ ص
(٦٠)
(المسئلة السابعة) المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل و الوضوء و غيرهما صارت بحكم الطاهرة
٩٧ ص
(٦١)
(المسئلة الثامنة) لا إشكال في جواز لبثها في المساجد
٩٨ ص
(٦٢)
(المسئلة التاسعة) لو أخلت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها لم يصح صومها
١٠٠ ص
(٦٣)
(القول في النفاس)
١٠١ ص
(٦٤)
فرعان
١٠٧ ص
(٦٥)
(أحدهما) انه لو لم تر الدم الى العاشر فرأت فيه فهو النفاس
١٠٧ ص
(٦٦)
(ثانيهما) ان النقاء المتخلل بين دماء الولادة في أيام العادة
١٠٨ ص

رسالة في الدماء الثلاثة - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٨٢ - (القول في الاستحاضة)

الخلاف في ذلك انما هو بحسب الشرع لا بحسب ما هو قضية الطبيعة و العادة و ان المترائى من الاستدلال على الاجتماع بصدق الحيض لغة و عرفا انه بحسب العادة و ذلك لبعد تحرير الخلاف في أمر عادي في الفقه. و كيف كان فالظاهر جواز الاجتماع لعمومات وجوب ترك الصلاة أيام الاقراء و خصوصات تركها الحامل مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فاذا طهرت صلت. و غيرها من الاخبار الكثيرة المصرحة بأنها تترك الصلاة إذا رأت الدم و الطمث معللا ذلك في بعضها بان الولد في بطن امه غذائه الدم فربما كثر تفضل عنه فاذا فضل دفعته فاذا دفعته حرمت عليها الصلاة. فلا يعارضها رواية السكوني عن ابى جعفر عن أبيه ٨ عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال:

ما كان اللّه ليجعل حيضا مع الحمل. يعنى انها إذا رأت الدم و هي حامل لا تدع الصلاة. الخبر فإنها مع ضعفها لا صراحة فيها لاحتمال ان يكون المراد عدم تركها الصلاة بمجرد رؤية الدم فيما تترك غيرها بمجرد رؤيته و لا ما دل على ان اللّه تعالى حبس الحيض غذاء للولد في بطن امه بداهة انه لا ينافي قذف ما فضل عنه أحيانا كما علل به في بعض الاخبار تركها الصلاة إذا رأت الدم و الطمث كما تقدم و لا ما دل على ان رؤيتها الدفعة أو الدفعتين من الدم لا يوجب تركها الصلاة فإنها غير صريحة و لا ظاهرة في ان الدم الذي رأته إذا كان واجدا لما يعتبر في الحكم بحيضيته في غيرها من الحدود و القيود لا يوجب تركها الصلاة لظهور الدفعة و الدفعتين في غير المستمر إلى ثلاثة أيام و لا ما دل على استبراء السبايا و الموطئة بالزنا و المسترابة بالحيض ضرورة كفاية غلبة ملازمة الامارة لذيها كما لا يخفى.

و الحيض غالبا لا يجامع الحمل. و دعوى الإجماع على صحة طلاق الحامل و عدم صحة طلاق الحائض المنتج لعدم كون الحامل حائضا فاسدة لمنع‌