رسالة في الدماء الثلاثة
(١)
القول في الحيض و احكامه
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فيه مسائل
٤ ص
(٣)
(الاولى) لا خلاف نصا و لا فتوى في ان المرجع عند الاشتباه في الجملة ما للحيض في الأغلب من الصفات و الكيفيات
٤ ص
(٤)
(المسئلة الثانية) إذا اشتبه أمر الدم و تردد بين كونه حيضا أو عذرة
١٢ ص
(٥)
(المسئلة الثالثة) إذا اشتبه الدم و لم يعلم انه من الحيض أو من القرحة
١٦ ص
(٦)
(المقصد الثاني) في حدود الحيض و قيوده
١٨ ص
(٧)
(الأول) ان يكون الدم بعد بلوغ التسع
١٨ ص
(٨)
(الأمر الثاني) ان لا يكون الدم بعد بلوغ اليأس
٢١ ص
(٩)
(الأمر الثالث) ان لا يكون بأقل من ثلثة أيام
٢٣ ص
(١٠)
(الأمر الرابع) ان لا يكون زائدا على العشرة
٢٥ ص
(١١)
(تبصرة لا تخلو عن تذكرة)
٢٨ ص
(١٢)
(المقصد الثالث) في أقسام الحائض
٢٨ ص
(١٣)
(المبحث الأول) في ذات العادة
٢٩ ص
(١٤)
(أحدها) ان العادة تستقر برؤية الدم مرتين سواء عددا و وقتا
٢٩ ص
(١٥)
(ثانيها) انه هل يعتبر في تحقق العادة بالمرتين ان يكونا في شهرين هلاليين
٣٠ ص
(١٦)
(ثالثها) لا إشكال في اعتبار تكرر الطهر متساويا مرتين في تحقق العادة الوقتية
٣١ ص
(١٧)
(رابعها) انه لا إشكال في حصول العادة بتوالي الحيضتين بلا تخلل حيض على خلافهما أصلا
٣٢ ص
(١٨)
(خامسها) إذا اختلف عدد أيام حيضها فهل يكون الأقل عادة لها ترجع إليها و قد سميت بالعددية الناقصة أم لا
٣٢ ص
(١٩)
(سادسها) انه لا فرق في المرتين اللتين كان تساويهما موجبا لثبوت العادة بين ثبوت حيضيتهما قطعا بالوجدان أو تعبدا
٣٣ ص
(٢٠)
(سابعها) انه هل العبرة في حصول العادة باستواء الحيضتين أخذا و انقطاعا
٣٤ ص
(٢١)
(ثامنها) انه لا خلاف عندنا على ما حكى في عدم زوال العادة بمجرد رؤية الدم على خلافها مرة
٣٤ ص
(٢٢)
(تاسعها) انه إذا استقرت العادة فالكلام فيها في مباحث
٣٤ ص
(٢٣)
(الأول) ان ذات العادة الوقتية المحضة أو مع العددية تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام العادة
٣٤ ص
(٢٤)
(الثاني) انه إذا تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها وقتا و عددا
٣٦ ص
(٢٥)
(الثالث) انه إذا كانت عادتها دون العشرة تستظهر بالبناء على التحيض بلا خلاف فيه
٣٩ ص
(٢٦)
(المبحث الثاني) في الناسية
٤٤ ص
(٢٧)
(الأول) انه هل تتحيض بمجرد رؤية الدم مطلقا أو إذا كان بصفة الحيض
٤٤ ص
(٢٨)
(البحث الثاني) انه إذا تجاوز دمها العشرة
٤٧ ص
(٢٩)
(البحث الثالث) انه لا اشكال فيما إذا لم يكن ما يشبه الحيض أقل من الثلاثة و لا أزيد من العشرة
٤٧ ص
(٣٠)
(البحث الرابع) إذا فقدت الناسية للتمييز تحيضت بالسبع معينا
٥١ ص
(٣١)
(المبحث الرابع) في المبتدئة
٥٤ ص
(٣٢)
(أحدها) انه هل تتحيض بمجرد الرؤية مطلقا أو إذا كان الدم بصفته أو لا تتحيض الا بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٣٣)
(ثانيها) إذا تجاوز دمها العشرة
٥٤ ص
(٣٤)
(ثالثها) ان ظاهر المضمرة اعتبار اتفاق النساء في الأقراء
٥٦ ص
(٣٥)
(رابعها) انه هل المراد بالمبتدئة هي المبتدئة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم
٥٦ ص
(٣٦)
(خامسها) انه هل لها وضع العدد حيث تشاء
٥٧ ص
(٣٧)
(سادسها) انه قيل إذا اختلفت النساء أو فقدن رجعت الى عادة أقرانها
٥٨ ص
(٣٨)
(المقصد الرابع) في أحكام الحيض
٥٨ ص
(٣٩)
(الأول) انه يجب على الحائض الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة
٥٨ ص
(٤٠)
(الثاني) انه يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم
٦١ ص
(٤١)
(الثالث) انه يحرم عليها قبل الانقطاع ما يتوقف على الطهارة صحته أو اباحته
٦١ ص
(٤٢)
(الرابع) انه يحرم عليها اللبث في المساجد و دخول المسجدين الحرامين
٦٣ ص
(٤٣)
(الخامس) انه يحرم عليها قراءة كل واحدة من العزائم
٦٤ ص
(٤٤)
(السادس) انه يحرم على زوجها وطئها قبلا كما يحرم عليها مطاوعته
٦٤ ص
(٤٥)
(السابع) انه يكره وطئها بعد انقطاع الحيض قبل غسلها
٦٩ ص
(٤٦)
(الثامن) انه يكره لها الخضاب
٧٢ ص
(٤٧)
(التاسع) انه يكره حملها المصحف بغلافه و لمس هامشه
٧٣ ص
(٤٨)
(العاشر) انه يكره الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة
٧٣ ص
(٤٩)
(الحادي عشر) انه لا يصح طلاقها مع الدخول و عدم الحمل و حضور الزوج
٧٤ ص
(٥٠)
(الثاني عشر) انه يستحب لها التوضي في وقت كل صلاة
٧٤ ص
(٥١)
(الثالث عشر) انه يجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في أيام حيضها
٧٦ ص
(٥٢)
(القول في الاستحاضة)
٧٩ ص
(٥٣)
(المسئلة الاولى) هل يعتبر فيما يوجب الأغسال الثلاثة
٨٨ ص
(٥٤)
(المسئلة الثانية) انه هل يوجب انقطاع دم الاستحاضة الغسل أم لا
٨٩ ص
(٥٥)
(المسئلة الثالثة) انه هل الجمع بين الصلوتين بغسل واحد على نحو العزيمة
٩٢ ص
(٥٦)
(المسئلة الرابعة) عن المشهور بين الأصحاب وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٩٣ ص
(٥٧)
(المسئلة الخامسة) هل يعتبر في الغسل كونه في الوقت
٩٤ ص
(٥٨)
(فرع) لو اغتسلت لصلاة الليل
٩٥ ص
(٥٩)
(المسئلة السادسة) ظاهر الأصحاب على ما ادعى تبعا لغير واحد من الاخبار وجوب الاستظهار على المستحاضة
٩٦ ص
(٦٠)
(المسئلة السابعة) المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل و الوضوء و غيرهما صارت بحكم الطاهرة
٩٧ ص
(٦١)
(المسئلة الثامنة) لا إشكال في جواز لبثها في المساجد
٩٨ ص
(٦٢)
(المسئلة التاسعة) لو أخلت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها لم يصح صومها
١٠٠ ص
(٦٣)
(القول في النفاس)
١٠١ ص
(٦٤)
فرعان
١٠٧ ص
(٦٥)
(أحدهما) انه لو لم تر الدم الى العاشر فرأت فيه فهو النفاس
١٠٧ ص
(٦٦)
(ثانيهما) ان النقاء المتخلل بين دماء الولادة في أيام العادة
١٠٨ ص

رسالة في الدماء الثلاثة - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٨ - (الأول) ان يكون الدم بعد بلوغ التسع

و معه لا مجال لتوهم العموم لعدم الاستفصال و لا يخفى ان الأمر فيما إذا انحصر الاشتباه بين الحيض و الاستحاضة أوضح و يؤيده انه ليس في اخبار صفاتهما من الجانب عين و لا اثر فتدبر و احتمال اعتبار الاختبار به بدعوى أن الإرجاع إليه لا وجه له الا إذا كان الخروج من الأيسر أمارة معتبرة على الحيض مطلقا و ان كان غير بعيد الا انه لا دلالة للخبر على اعتبارها كذلك مع كفاية الاعتبار في صورة الانحصار بخصوصها كالا يخفى و قد ظهر مما ذكرناه في المسئلة السابقة إذا تعذر الاختبار حال التعذر في المسئلة فراجع ثمَّ لا وجه لتوهم دلالة دليل اعتبار الاختبار في المسئلتين على قاعدة الإمكان لإمكان ان يكون الحكم بالحيضية في صورة الانغماس أو الخروج من الأيسر لأجل ما هما عليه من الخصوصية لا بمجرد إمكانها في صورة انتفاء الامارة على غيرها كما لا يخفى.

(المقصد الثاني) في حدود الحيض و قيوده

التي لا بد منها فيه خارجا أو شرعا و حكما واقعا أو ظاهرا على ما عرفته مفصلا و هي أمور.

(الأول) ان يكون الدم بعد بلوغ التسع

فما كان قبله ليس بحيض و عن المنتهى انه مذهب العلماء كافة و قد دلت عليه روايات منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللّه ٧ ثلاث يتزوجن على كل حال وعد منها التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا اتي لها أقل من تسع سنين. و في رواية أخرى له عنه ٧ إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها و هاهنا اشكال مشهور و تقريره انه ذكر غير واحد كالمحقق و العلامة في كتاب الحجر من الشرائع و الإرشاد و ان الحيض دليل على سبق البلوغ قال المحقق بعد بيان أسباب العلم بالبلوغ اما الحمل و الحيض فليسا بلوغا في حق النساء بل قد يدلان على سبق البلوغ و قال العلامة يعلم بلوغ الذكر بالمني و إنبات الشعر الخشن على العانة و بلوغ الخمسة عشر سنة و الأنثى بالأولين و بلوغ تسع و الحمل و الحيض‌