الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢١ - المدرج التكاملي لعلم أصول الفقه عند الشيعة

(٤٢ رواية).

باب عدم حجية القياس و الرّأي و الاجتهاد و حرمة الإفتاء و العمل بها في الأحكام، و أنه لا يجوز تقليد من يفتى بها، و يجب نقض الحكم المستند إليها، و كذا لا يجوز العمل بفتوى من لا يرى حجية أقوال العترة و لا التحاكم إليه، و فيه: (١٣٠ رواية).

باب حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم بعد الفحص في الشبهة الوجوبيّة و التحريميّة [١] ... و غيرها.

و لاحظ إرجاعات كل واحد من هذه الأبواب، و عدد الأحاديث فيها لاطمأن بل قطع بتقدم أصحابنا في هذا المقام، إذ أخذت جملة هذه الروايات بل جلها عن الباقرين (عليهم السلام)، مع ان شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام)- على المشهور- كانت في ٢٥ شوال ١٤٨ الهجرية، أي قبل ولادة الشافعي بسنتين- على ما ذكره ابن خلكان‌ [٢] و آخرين.

و على كل، فإن من المهم أن ما وصلنا من روايات عن طريق أهل بيت العصمة و الطهارة خاصة عن هذين الإمامين الصادقين (عليهما السلام) في المباحث الأصوليّة لا ينحصر بالأبواب السالفة و لا بما جاء فيها من روايات، إذا الاخبار الدالة على حجية الاستصحاب مثلا لم ترد في جامع أحاديث الشيعة، مع ما نراه من ان شيخنا الحر العاملي في كتابه الجليل الفصول المهمة في معرفة الأئمة ذكر أبواب الكليات المتعلقة بأصول الفقه و ما يناسبها [٣] في ستة و ثمانين باب مما يصعب علينا ذكر فهرست لها فضلا عن تفصيلها في هذه العجالة.

كما و ان المرحوم السيد عبد اللّه شبر ذكر في كتابه الرائع: الأصول‌


[١] جامع أحاديث الشيعة: ١- ١٠٤- ٣٤١.

[٢] وفيات الأعيان: ٤- ١٦٥.

[٣] الفصول المهمة: ٥٨.