حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٥ - الاول خيار المجلس
الاول: خيار المجلس
- قوله (قدس سره): (الاول: في خيار المجلس، والمراد. الخ.) [١]
حيث إن هذا الخيار مغيي بالافتراق فيعلم أنه خيار الاجتماع، وحيث إن المراد به الاجتماع بالابدان فيكون المراد الاجتماع من حيث المكان، وحيث إن الغالب من مكان الاجتماع كونه محلا للجلوس، فلذا عبر بخيار المجلس، فالمراد خيار الاجتماع في المجلس، فاضافة الخيار إلى الاجتماع من باب اضافة المسبب إلى سببه ثبوتا كسائر اقسام الخيار، والتعبير عن سببه بمحل سببه من باب تنزيل المحل منزلة الحال، لا أن اضافة الخيار إلى المجلس من باب اضافة الحال إلى المحل، إذ ليس الخيار قابلا للحلول في المكان، ولا أن اضافته إليه من باب اضافة المسبب إلى سببه، إذ لا سببية للمجلس، بل للاجتماع كما مر.
- قوله (قدس سره): (مطروح أو مؤول. ..الخ)[٢].
وأحد وجوه التأويل أن يقال بأن المراد من الصفق على المبيع هو الصفق بعنوان الالتزام بالمبيع، لا الصفق المحقق للبيع، كيف وموضوعه المبيع فيكون البيع محققا قبله.
[١] كتاب المكاسب، ص ٢١٦، سطر ٢٤.
[٢] كتاب المكاسب، ص ٢١٦، سطر ٢٦.