حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩ - المقدمات الثانية أصالة الزوم البيع
المقدمة الثانية: أصالة لزوم البيع
- قوله (قدس سره): (وإن أراد غلبة الازمان. الخ.) [١]
والوجه واضح، وتوهم تلازم الحيثيتين إنما هو في الفرد الذي شك في لزومه وجوازه في زمان خاص، وأما الفرد الذي يشك في لزومه وجوازه مطلقا من دون خصوصية زمان فلا تلازم كما لا يخفى.
- قوله (قدس سره): (بمعنى أن وضع البيع وبنائه عرفا وشرعا على اللزوم. ..الخ)[٢].
توضيح المقام: أن لزوم البيع بذاته وجواز الهبة بذاتها لا يراد منه كون اللزوم والجواز ذاتيين بالمعنى المستعمل في كتاب الكليات، كيف؟! وهما من الاحكام.
- الشرعية والعرفية لموردهما، وليس شئ من الاحكام اللاحقة لموضوعاتها مقومة لها ومأخوذة فيما يأتلف منه موضوعاتها.
وتوهم: أن الملكية في البيع ملكية دائمة مرسلة، وامضاؤها محقق للزومها - كما عن بعض الاجلة (رحمه الله) -.
فاسد: فإن ارسال الملكية ودوامها وعدم توقيتها بحسب مرحلة الانشاء والامضاء
[١] كتاب المكاسب، ص ٢١٤، سطر ١٤.
[٢] كتاب المكاسب، ص ٢١٤، سطر ١٧.