حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٤ - الاول اشتراط سقوطه
منها: ما ذكره (رحمه الله) في وجه عدم اجتماع لزوم الشرط مع جواز العقد بقوله (لأن الشرط تابع وكالتقييد للعقد المشروط به).
وجه المسامحة: أن الشرط الاصولي هو الذي يكون بمعنى التقيد، فلا يختلف.
- المقيد مع القيد، وأما الشرط الفقهي فهو التزام في قبال الالتزام المعاملي البيعي، لكنه حيث كان الالتزام المزبور مرتبطا بالالتزام البيعي اطلق عليه الشرط بمعنى التقيد، فليس جواز الشرط بمعنى جواز العقد المقيد حتى يكون من قبله ومنبعثا عنه.
منها: قوله (لا التزاما آخر مغائرا لالتزام اصل العقد).
وجه المسامحة: أن الشرط الفقهي التزام مغائر، غاية الامر أن مؤداه لزوم العقد.
منها: قوله (عين لزوم العقد).
وجه المسامحة: أن ما هو عين لزوم العقد مؤدى الشرط لا لزوم الشرط، فمغائرة الالتزامين واللزومين كالنار على المنار.
منها: قوله (رحمه الله) (فلا يلزم تكفيك بين التابع والمتبوع).
وجه المسامحة: أنه وإن كان لا تفكيك فإنه بعد لزوم العقد بمؤدى الشرط لم يلزم لزوم الشرط مع بقاء العقد على جوازه، بل مثله من الاول باق تحت عموم (المؤمنون)، فإنه شرط في ضمن العقد اللازم بقاء وإن لم يكن كذلك حدوثا، إلا أن حديث التبعية غير صحيح، إذ ليس هناك إلا التلازم كما مر [١].
والحق أن لكل من الاجوبة الثلاثة جهة من الصحة، ففي الاول توقف لزوم العقد فعلا على نفوذ الشرط دون لزومه، وفي الثاني أن لزوم الشرط بمعنى عدم قابليته للحل غير متوقف على لزوم العقد، بل على بقائه فقط، وفي الثالث أن جواز العقد وجواز الشرط متلازمان لا علية بينهما، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (فلأن الخيار حق للمتعاقدين اقتضاء. ..الخ)[٢].
لا يخفى أن دائرة المنافاة لمقتضى العقد أوسع من دائرة المخالفة للكتاب
[١] في نفس التعليقة.
[٢] كتاب المكاسب، ص ٢٢٠، سطر ٢٢.