في احكام الاموات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦

الآيات السابقة عليه كقطيعة الرحم و أكل مال اليتيم و الزنا .... و نحو ذلك.

و منها: قول بعضهم- و ينسب إلى ابن عبّاس-: كلّ ما نهى اللّه عنه فهو كبيرة.

و منها: أنّ الصغيرة ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه، و الكبيرةما يكبر عقابه عن ثوابه- نسب الى المعتزلة-.

و منها: أنّ الكبر و الصغر اعتباران يعرضان لكلّ معصية، فالمعصية التي يقترفها الإنسان استهانة بأمر الربوبيّة و استهزاء أو عدم مبالاة كبيرة و هي بعينها لو اقترفت من جهة استشاطة غضب أو غلبة جبن أو ثورة شهوة كانت صغيرة مفغورة بشرط اجتناب الكبائر. و معنى ذلك شرط اجتناب العناء و الاعتداء.

و منها: ما يتراءى من ظاهر كلام الغزالي على ما نقل عنه من الجمع بين الأقوال و هو أنّ بين المعاصي بقياس بعضها إلى بعض كبيرة و صغيرة كزنا المحصنة بالنسبة إلى النظر إلى الأجنبيّة و إن كانت بعض المعاصي يكبر بانطباق بعض العناوين المهلكة الموبقة عليه كالإصرار على الصغائر فبذلك تصير المعصيةكبيرة بعد ما لم تكن‌[١] إلى آخره.

و في كتاب «حقّ اليقين» للسيّد شبّر: و تنقسم الذنوب قسمة أخرى إلى كبائر و صغائر، و من ذهب من الأصحاب إلى أنّ الذنوب كلّها كبائر


[١]- تفسير الميزان ٤: ٣٢٣- ٣٢٨.