في احكام الاموات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣
مال اليتيم ظلما، قال: و التعرّب و الشرك واحد.
و في رواية: و الذي دعاه أبوه لعن أباه و الذي إذا جاء به ابنه يضربه؟؟؟ و عن أبي الصامت، عن الصادق (عليه السّلام)، قال: أكبر الكبائر سبع:
الشرك باللّه العظيم، و قتل النفس التي حرّم اللّه إلّا بالحقّ، و أكل أموال اليتامى، و عقوق الوالدين، و قذف المحصنات، و الفرار من الزحف، و إنكار ما أنزل اللّه عزّ و جلّ.
و في «كتاب عليّ بن جعفر» عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن الكبائر التي قال اللّه عزّ و جلّ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه قال: التي أوجب اللّه عليها النار.
و روى الصدوق في «الفقيه» و «الخصال» و «العلل» عن الصادق (عليه السّلام)، قال: إنّ الكبائر سبع: فينا أنزلت و منّا استحلّت فأوّلها الشرك باللّه العظيم، و قتل النفس التي حرّم اللّه، و أكل مال اليتيم، و عقوق الوالدين، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف، و إنكار حقّنا.
و روى أنّ الحيف في الوصيّة من الكبائر.
و عن عباد بن كثير، قال: سألت أبا جعفر عن الكبائر، فقال: كلّ ما أوعد اللّه عليه النار.
و عن أبي خديجة، عن الصادق عليه السّلام، قال: الكذب على اللّه، و على رسوله، و على الأوصياء من الكبائر، قال: و قال رسول اللّه (صلّى عليه و اله) من قال عليّ ما لم أقل فليتبوء مقعده من النار.