في احكام الاموات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧
و أنّها إنّما تسمّى صغائر بالنسبة إلى ما هو أكبر منها: فهو بعيد عن الآيات و الأخبار كما ستعرفه إن شاء اللّه.
و قد اختلف العلماء و الأخبار في تعيين الكبائر و عددها، و في هذا الإبهام حكم لا تخفى، فقيل بأنّ الكبائر كلّ ذنب توعّد اللّه عليه العقاب في القرآن.
و قيل: كلّ ذنب قرّر له الشارع حدّا معيّنا أو توعّد عليه بالعقاب.
و قيل: كلّ ذنب يشعر بعدم اعتناء فاعله و مبالاته بالدين.
و قيل: كلّ ذنب دلّ الدليل القطعي على حرمته.
و قيل: كلّ ذنب توعّد الشارع عليه بالعقاب في الكتاب أو السنّة.
و قيل: إنّها سبع: الشرك باللّه، و جميع الاعتقادات الفاسدة المخلّة بالإيمان، و قتل النفس المحترمة، و رمى المحصنة، و أكل مال اليتيم ظلما، و الزنا، و الفرار من الزحف، و عقوق الوالدين. و زاد بعضهم على هذه ثلاثة عشرة: اللواط، و السحر، و الربا، و الغيبة، و اليمين الفاجرة، و شهادة الزدر، و شرب المسكر، و الاستخفاف بالكعبة المعظّمة، و السرقة، و نقض البيعة، و التعرّب بعد الهجرة، و اليأس من رحمة اللّه، و الأمن من عذاب اللّه. و زاد بعضهم على ذلك أربعة عشر أخرى: أكل الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و أكل ما ذبح لغير اللّه من غير ضرورة، و أخذ الرشا، و القمار، و البخس في الكيل و الوزن، و إعانة الظالمين على ظلمهم، و حبس حقوق الناس من