سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦ - تعريف الموسيقى
حتوفهم، من قبيل أصوات جلاجل المصريين، وبعض آلات الروميين، من قبيل: الأرغنون، والآلات المصوّتة لدى الإيرانين التي لا تستعمل إلا في الحروب فقط».[١]
هذا، وقد تمّ تعريف الموسيقى بتعابير من قبيل: علم الأصوات، أو الأصوات المشتملة على الإيقاع واللحن أو النغم. إنّ الموسيقى تعريب لكلمة (Mousike) في اللغة اليونانية، ويعادلها في اللغة الإنجليزية (Music). كما يعادلها في اللغة الفارسية مصطلح (آهنگ) .
وقد تسرّب مصطلح الموسيقى إلى اللغة العربية بعد تأسيس «بيت الحكمة» في العصر العباسي واتساع رقعة الترجمة، فحلّت محلّ كلمة الغناء في اللغة العربية. كما جاء التعبير بمصطلح الموسيقى في مؤلّفات الفارابي وابن سينا والخوارزمي ورسائل إخوان الصفا، فقيل: «الموسيقى معناه تأليف الألحان واللغة اليونانية». والتأليف هو التركيب (Composition)، والألحان جمع لحن (Melody). وقيل أيضاً: «إنّ الموسيقى هي الغناء». وإنّ مصطلح الغناء
[١]. ميراث فقهي ١ (التراث الفقهي ١)، الغناء والموسيقى، ص٥٠.