رسالة فی الربا - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩

أيضاً وإن لم يكن فيه العلل والحكم المذكورة في الأخبار.

الجواب

لانّه يقال: ظهور الأخبار بل صراحة بعضها في العلّية غير قابل للإنكار أوّلاً، ففيها التعبير بالحروف الظاهرة في التعليل مثل «انّما»[١]و«لئـلاّ»[٢] وحرف «اللاّم»[٣] و«لانّ»[٤] وامثالها والتعبير بنفس كلمة العلّة الصريحة في العلّيه فراجعها وقد مضى نقل بعضها.

وفي (القوانين) في بحث القياس، قال: «الاولى في حجيّة المنصوص العلّة اعني ما استفيد علّة الحكم من كلام الشارع قبالاً لما يستنبط من العقل سواء كان صريحاً ونصًّا مصطلحاً بمعني مقابل الظّاهر مثل دلالة التنبيه والايماء كما سنبيّنه»[٥].

وقال في موضع آخر بعد ذلك: «وأمَّا الكتاب والسنّة فامّا يستفاد العلّة منهما بصريح اللّفظ الدالّ عليها بالوضع او بسبب التنبيه والايماء المحسوب من الدلالة الالتزاميّة ، ولكلٍّ منهما مراتب مختلفة في


[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٢٠، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ١، الحديث ١٠.

[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٢٠، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ١، الحديث ١٠.

[٣] وسائل الشيعة ١٨: ١٢٠، كتاب التجارة ، أبواب الربا، الباب ١، الحديث ٨.

[٤] وسائل الشيعة ١٨: ١٢١، كتاب التجارة ، أبواب الربا، الباب ١، الحديث ١١.

[٥] القوانين المحكمة ٢: ٨٠.