رسالة فی الربا - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨ - هذا لغو
الإدارة المجتمعات والشعوب في العالم بأسره.
كما لايمكن قياس ما نحن فيه مع قضيّة الزنا والنكاح المؤقت، فانّ الفرق بين النكاح المُؤقت والزنا هو ذلك الاعتبار الّذي يحصل باجراء الصيغة، فان مسألة النكاح ليست في متناول الأيدي دائماًعكس ما عليه الناس بالنسبة إلى القروض والحيل الشرعيّة ذاتالصلة، كما أنّ الفرق بين الزنا والنكاح المؤقت ليس الصيغة فقطبل هناك آثار من قبيل الزوجيّة والاولاد والعدّة. إذن لا يمكن القياس هنا.
هذا لغو
بناء على الحيل يُعمل على مبادلة شخاطة بشيء آخر وضمّ الشيء المحرّم إلى هذه الشخاطة وكأنّ هذا التحريم المشدَّد يذهب حرمته ويحلُّ محله الحلّية بمجرد تلاعب ولفّ ودور. ثم انّ الربا وإن قسّم في كلماتهم بقسمين معاملي وقرضي لكن المقصود بالبحث هنا القرضي، وامّا المعاملي وان كان مشتركا في الحرمة مع القرض الربوي الاستثماري في ماذكرنا من المحاذير الاعتباريّة التي ترجع بعضها إلى المخالفة مع العقل بل اصل حرمته ممّا لا محلّ لها عند العقل أيضاً لكن بحثناه على التفصيل في تعاليقنا على ملحقات العروة بمالا مزيد عليه وبيّنا عدم حرمته من رأس فراجع.