رسالة فی الربا - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢ - ماهوالربا القرضي المحرّم؟

وامّا بحسب الأخبار فهي كالآيات من حيث الاجمال ومن حيث الدلالة على الحرمة في الجملة، وذلك لانّ الأخبار الدالّة على حرمة الربا بعنوانه ممّا فيه بيان المصداق للربا المحرّم على طائفتين:

احدهما: ما تدلّ على أنّ الربا لايكون إلاّ في المكيل والموزون: وهي صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن»[١].

وموثقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول: «لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن»[٢]. وهي منقولة في الكتب الاربعة[٣] للمشايخ الثلاثة بل وفي (التهذيب)[٤] نقلها بأسانيد متعددة، فالرواية مشهورة.

وموثقة منصور بن حازم، قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين،


[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٣٢، كتاب التجارة ، أبواب الربا، الباب ٦، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٣٢، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٦، الحديث ٣.

[٣] فروع الكافي ٥: ١٤٦، الحديث ١٠، ومن لايحضره الفقيه ٣: ١٧٥، الحديث ٧٨٦، الاستبصار ٣:١٠١، الحديث .٣٥.

[٤] ورواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد ، تهذيب الأحكام ٧: ١٧، الحديث ٧٤، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، (تهذيب الأحكام ٧: ٩٤، الحديث ٣٩٧) وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، (تهذيب الأحكام ٧: ١١٨، الحديث ٥١٥).