مناقب آل أبي طالب - ط علامه - ابن شهرآشوب - الصفحة ٣٦٠ - فصل في ذكر قضاياه ع في عهد عمر
وَ حَدٌّ لِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا لِأَنَّهَا قَذَفَتْهُ إِلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ وَ لَا تُضْرَبُ بِهَا الْغَايَةَ.
عَمْرُو بْنُ دَاوُدَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ مَاتَ فَحَضَرَ جَنَازَتَهُ عَلِيٌّ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ فِيهِمْ عُمَرُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِرَجُلٍ كَانَ حَاضِراً إِنَّ عُقْبَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ حَرُمَتْ امْرَأَتُكَ فَاحْذَرْ أَنْ تَقْرَبَهَا فَقَالَ عُمَرُ كُلُّ قَضَايَاكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ عَجِيبٌ وَ هَذِهِ مِنْ أَعْجَبِهَا يَمُوتُ الْإِنْسَانُ فَتَحْرُمُ عَلَى آخَرَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ هَذَا عَبْدٌ كَانَ لِعُقْبَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ هِيَ الْيَوْمَ تَرِثُ بَعْضَ مِيرَاثِ عُقْبَةَ فَقَدْ صَارَ بَعْضُ زَوْجِهَا رِقّاً لَهَا وَ بَعْضُ الْمَرْأَةِ حَرَامٌ عَلَى عَبْدِهَا حَتَّى تُعْتِقَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ عُمَرُ لِمِثْلِ هَذَا نَسْأَلُكَ عَمَّا اخْتَلَفْنَا فِيهِ.
رَوْضِ الْجِنَانِ عَنْ أَبِي الْفُتُوحِ الرَّازِيِ أَنَّهُ حَضَرَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ نِسْوَةً وَ سَأَلَتْهُ عَنْ شَهْوَةِ الْآدَمِيِّ فَقَالَ لِلرَّجُلِ وَاحِدٌ وَ لِلْمَرْأَةِ تِسْعَةٌ فَقُلْنَ مَا بَالُ الرِّجَالِ لَهُمْ دَوَامٌ وَ مُتْعَةٌ وَ سَرَارِيُّ بِجُزْءٍ مِنْ تِسْعَةٍ وَ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ الْأَزْوَاجُ وَاحِدٌ مَعَ تِسْعَةِ أَجْزَاءٍ فَأُفْحِمَ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَمَرَ أَنْ تَأْتِيَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِقَارُورَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَرَهُنَّ بِصَبِّهَا فِي إِجَّانَةٍ ثُمَّ أَمَرَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَغْرِفُ مَاءَهَا فَقُلْنَ لَا يُتَمَيَّزُ مَاؤُنَا فَأَشَارَ ع أَنْ لَا يُفَرِّقْنَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَ إِلَّا لَبَطَلَ النَّسَبُ وَ الْمِيرَاثُ وَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَا أَبْقَانِيَ اللَّهُ بَعْدَكَ يَا عَلِيُّ.
وَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ فَقَالَتْ
|
مَا تَرَى أَصْلَحَكَ اللَّهُ |
وَ أَثْرَى لَكَ أَهْلًا |
|
|
فِي فَتَاةٍ ذَاتِ بَعْلٍ |
أَصْبَحَتْ تَطْلُبُ بَعْلًا |
|
|
بَعْدَ إِذْنٍ مِنْ أَبِيهَا |
أَ تَرَى ذَلِكَ حِلًّا |
|
فَأَنْكَرَ ذَلِكَ السَّامِعُونَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَحْضِرِينِي بَعْلَكِ فَأَحْضَرَتْهُ فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا فَفَعَلَ وَ لَمْ يَحْتَجَّ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ فَقَالَ ع إِنَّهُ عِنِّينٌ فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِذَلِكَ فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّةً.
أبو بكر الخوارزمي إذا عجز الرجال عن الإمتاع فتطليق الرجال إلى النساء
الرِّضَا ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ فَجَرَ بِهَا غُلَامٌ صَغِيرٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ ع لَا يَجِبُ الرَّجْمُ إِنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ لِأَنَّ الَّذِي فَجَرَ بِهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ.
وَ أَمَرَ عُمَرُ بِرَجُلٍ يَمَنِيٍّ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يُرْجَمَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَجِبُ