في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٧٤ - ٧ اللعن لا يؤدي باللاعن إلى الكفر
مما أجمعوا عليه إجماعاً جلياً قطعياً يعرفه كل (واحد) من المسلمين من غير نظر و تأمّل ١.
و نقل عن ابن القيّم قوله: «و كفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام و كفر مقيّد خاص، فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزل الله و رسالة رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و الخاص المقيّد أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام، أو محرّماً من محرّماته، أو صفة وصف الله بها نفسه، أو خبراً أخبر الله به، عمداً أو تقديماً لقول من خالفه عالماً عمداً لغرض من الأغراض، و أما ذلك جهلًا أو تأويلًا يعذر فيه فلا يُكفّر صاحبه لما في الصحيحين و السنن و المسانيد عن أبي هريرة، قال: قال النبي (صلى الله عليه و آله): قال رجل لم يعمل خيراً قط لأهله و في رواية: أسرف رجل على نفسه فلما حضر أوصى بنيه إذا مات فحرّقوه ثمّ ذروا نصفه في البر و نصفه في البحر، فوالله لأن قدر الله عليه ليعذبنّه عذاباً ما عذّب به أحداً من العالمين، فلما مات فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البحر فجمع ما فيه و أمر البر فجمع ما فيه، ثمّ قال: لم فعلت؟ قال: من خشيتك يا رب و أنت تعلم، فغفر له.
فهذا منكر لقدرة الله عليه، و منكر للبعث و المعاد، مع هذا غفر الله له و عذره بجهله، لأن ذلك مبلغ علمه لم ينكر ذلك