منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
كتاب الوكالة
٣ ص
(٢)
الفصل الأول في العقد
٣ ص
(٣)
الفصل الثاني فيما تتعلق به النيابة من الافعال
١٨ ص
(٤)
الفصل الثالث في الموكل
٢٣ ص
(٥)
الفصل الرابع في الوكيل
٢٦ ص
(٦)
الفصل الخامس فيما يثبت الوكالة
٣٣ ص
(٧)
تفريع
٣٥ ص
(٨)
الفصل السادس في اللواحق
٣٨ ص
(٩)
المسألة الأولى الوكيل أمين و ان كان بجعل
٣٨ ص
(١٠)
المسألة الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا
٣٨ ص
(١١)
الفصل السابع في التنازع
٤٣ ص
(١٢)
المسألة الأولى إذا اختلفا في الوكالة
٤٣ ص
(١٣)
المسألة الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
٤٣ ص
(١٤)
المسألة الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و انكر الموكل
٤٤ ص
(١٥)
المسألة الرابعة إذا اشترى انسان سلعة و ادعى انه وكيل لإنسان
٤٥ ص
(١٦)
المسألة الخامسة إذا زوجه المرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
٤٥ ص
(١٧)
المسألة السادسة إذا وكله في ابتياع عبد و اشتراه بمائة أو بيع عقار فباعه بها
٤٦ ص
(١٨)
المسألة السابعة إذا اشترى لموكله مع علم البائع بذلك أو مع جهله
٤٧ ص
(١٩)
المسألة الثامنة إذا طالب الوكيل بما وكل عليه الغريم الذي لا ينكر وكالته لقيام البينة عليها،
٤٧ ص
(٢٠)
المسألة التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله لا مطلق بل فيما لا ولاية له فيه دفعا للتهمة في الأخير
٤٧ ص
(٢١)
المسألة العاشرة لو وكل بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و انكر الموكل
٤٨ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٥ - الفصل الثالث في الموكل

الغائب في تقييده للجمع بينه و بين عمومات الوكالة و خصوص صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق" عليه السلام": (

في رجل يجعل أمر امرأة إلى رجل يطلقها أ يجوز ذلك؟، قال" عليه السلام": نعم‌

)، و هو يفيد العموم لعدم الاستفصال و لو لا ضعف السند لخبر زرارة و مقالة المعظم بالجواز لكان للقول المزبور وجه للجمع بين النصوص و للتقييد في بعضها بالغائب و هو و ان لم ينفي ما عداه لكن فيه اشارة و تلويح، و لو قال الموكّل أصنع ما شئت كان دالّا على الاذن في التوكيل حتى عن نفسه فضلًا عن موكله بالنسبة له و لغيره لأنه تسليط على ما تتعلق به المشبه و قصر التعميم في تذكرة الفقهاء لما يفعله لنفسه و المتبع الطهور العرفي في ذلك، و يستحب ان يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكّل فيه عارفاً باللغة التي يتحاور بها حاذقاً يصل إلى المطالب فلو عرف من نفسه القصور لا يقبل ذلك، و قيل لا يجوز له لأن الموكل قد يكون مغروراً به و له وجه و ينبغي للحاكم ان يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم و ان يتولى ما يقتضيه الحال مما يمنعونه من التصرف فيه أخذاً و عطاءً، و كذا غيرهم من للحاكم عليه ولاية و الوصي المطلق كذلك و لو ارتفع السفه عزلوا جميعاً و ينقض ما فعلوه إذا بان أنه خلاف المصلحة مع بقاء العين التي تصرفوا فيها فلو تلفت مضى عليهم ذلك ان لم يجابون به، أو يثبت ذلك عليهم، و للضمان وجه و يستحب بل يجب في بعض الأحوال ان يتجنب ارباب الشرف التداعي، و يكره لأهل المروات الذين لا يليق بهم الامتهان ان يقولوا المنازعة بأنفسهم لهم بل يحرم من بعض الجهات ذلك لغيرهم فضلًا عن الكراهة، و قيل ان علياً" عليه السلام" وكّلَ عقيلًا في خصومة و قال: (

اني اكره ان احضرها

)، و لا بد من حمل ما ورد من مخاصمة النبي" ص" مع صاحب الناقة إلى رجل‌