العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٢٩ - اعتبار العرف

على العرف تتغير بتغير الزمان والمكان فنرى في الواقعة المترتبة على العرف لها عدة وجهات نظر بين العلماء فيقولون اختلاف في عصر وزمان لا في حجة وبرهان ولهذا وقع اختلاف بين أبي حنيفة وبين محمد بن الحسن حيث كان يجوز بيع دودة القز وبيع النحل بينما ابو حنيفة كان لا يجوز ذلك وان الامام الشافعي عند انتقاله الى مصر غيرّ كثيراً من احكامه وذلك لتغير العرف وهذا راجع الى القول ان الاختلاف في عصر وزمان لا اختلاف في الحجة والبراهان. قال الزرقاء: (ومن الواضح بعدما تقدم ان جميع ما بنى من الاحكام على العرف يتبدل العرف، بتبدل العرف، ويدور معه كيفما استدار وذلك لان من المقرر فقهاً ان الحكم يدور مع العلة وعن هذا وضعت القاعدة الفقهية القائلة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الأزمان)[١].

اعتبار العرف‌

جاء الاسلام فوجد كثيراً من الاعراف عند الجاهلية فاقر منها الصالح واتخذه بعد ذلك حكماً يجب اتباعه ومن ذلك اقر الدية على العاقلة وشرط الكفاءة في الزواج لهذا درج الفقهاء على اعتباره.

ما يعتبر من العرف وما لا يعتبر: ان الذي اعتبر من العرف هو العرف الصحيح الذي لا يعارض نصاً شرعياً ويكون فيه مصلحة عامة للفرد والمجتمع (العرف الذي يقره الشرع هو العرف الصحيح الذي لا يخالف دليلًا من الادلة الشرعية ولا يخالف قاعدة من قواعد الشرع العامة واحكامه الثابته)[٢] وقد اعتبره الفقهاء ويجب على المجتهد مراعاته، كما يجب على القاضي اعتباره في قضائه وقد كتب ابن عابدبن الرسالة في العرف وسماها (نشر العرف فيما بني من الاحكام على العرف) ومما قاله‌


[١] الفقه الاسلامي العام/ مصطفى احمد الزرقاء/ ج ٢/ ص ٨٦٨

[٢] اصول الفقه/ بدران أبو العينين/ ص ٣٣١