العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٣٦ - ٨ -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)

وما استحدث من تركيبه الشهود جائز بعد ان لم يكن ذلك في الايام الاولى لصلاح الناس وورعهم قَلْ.

٥- (الحقيقة تترك بدلالة العادة):

أي اذا كان للمصطلح معنيان احدهما حقيقي والآخر عرفي فان المعنى الحقيقي يترك ويحمل المصطلح على المعنى العرفي عند المتعاقدين كما لو استأجر شخص عاملًا بأجرة يومية معينة فاختلفا في الزمن الذي يجب ان يقضيه العامل في عمله فان زمن اليوم الواحد محدد في العرف بساعات معينة حسب الاعراف والعادات ولا يرجع في تغير معناه الى المعنى الحقيقي.

٦- (إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت).

وهذه القاعدة تعني ان العبرة بالعادات المطردة او الغالبية. لا العادات المنقطعة فاذا كان التعاقد قد جرى على تجهيز بدلات بلبس هيئة معينه انصرف العقد اليها دون غيرها فان لم تكن دون غيرها لم تكن مطردة فلا ينصرف العقد الى نوع ما ما لم يبين ذلك للجهالة العجلة بالعقد.

٧- (العبرة للغالب الشائع لا للنادر):

وهي بمعنى القاعدة السابقة كالحكم بالبلوغ اذا بلغ الصبي سن الخامسة عشرة لانه سن شائع.

٨- (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً):

ومثل هذه القاعدة قولهم الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي وقولهم المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً قولهم الثابت بالعروف بالنص وقولهم المعروف عرفاً كالمشروط باللفظ ومعنى ذلك انه يجب مراعاة العرف في تجديد الاشياء لم يبددها العقد ومثال ذلك من يأوى الى فندق فينام فيه عليه اجرة المنام وهكذا الذي يدخل حماماً فيغتسل فيه.