العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٢٣ - القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة

١- ان لا يكون العمل المذكور ناشئاً عن المسامحة وقلة المبالاة ولذا لا تكشف سيرتهم في معاملة الاطفال بالبيع والشراء عن رأي الامام مع انه متداول في جميع الاعصار والأمصار.

٢- ان لا يكون هناك اجماع قولي أو نص او حكم عقلي على خلاف مقتضى السيرة اذ لا يجامع ذلك الاستكشاف المذكور.

٣- ان لا يكون عملهم منتهياً الى تقليد مجتهد اذ لو علم ذلك كشف عن رأي المجتهد ومع الشك لم يكشف عن رأي الامام.

٤- ان يحرز وجه العمل وهو العمدة اذ من دونه لا يمكن استكشاف وجه خاص فان العمل الواحد قابل للوجوه العديدة والافعال مسلوبة الدلالة على وجه خاص.

٥- عدم كون عملهم عن اكراه.

والحاصل ان اعتبار سيرة العلماء والمسلمين إنما هو لاجل كشفها عن تقرير المعصوم ويشترط فيه كما قرر من علمه- عليه السلام- بما جرت عليه سيرتهم وكون عملهم على سبيل العادة المتعارفة دون طريقة الاعجاز وكشف المغيبات وتمكنه من الردع واحتماله- عليه السلام- لا تردع الفاعل عند ردعه- عليه السلام- عن ذلك الفعل.

القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة

اتضح مما تقدم في كلامنا عن حجية العرف وسيرة وبناء العقلاء إنه:

١- اذا اقر المعصوم العرف أو السيرة أو بناء العقلاء واتحد مسلكه معهم ولم يكن هنالك من منع لردع السيرة او البناء العقلاء أو العرف فيكون حجة.

٢- اذا شككنا في اقرار المعصوم ولم نعلم اقراره بالعرف والسيرة وبناء العقلاء فاجدر بها ان لا تكون حجة الا ان الشك في حجية الشي‌ء كاف في عدم حجيتها اذ لا حجة الا بعلم.

واذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال.