العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٢٦ - هل العرف أصل؟

١- يستدل به على تشخيص موضوع الحكم الشرعي الذي أوكل الشارع أمر تحديده الى العرف مثل لفظ الاناء والصعيد وكذلك ما هو قيمي وما هو مثلي (فتشخيص مثل هذه المواضيع مما يرجع به الى العرف وفي هذا

القسم نرى تفاوت الاحكام بتفاوت مواضيعها الناشي‌ء من اختلاف الاعراف بأختلاف الأزمنة والبيئات، فمصارف الزكاة التي ذكرتها الآية المباركة أكثر مواضيعها عرفية)[١].

٢- ما يستدل به على تشخيص الحكم الشرعي وهذا لا يكون الا اذا ثبت أقراره من المعصوم وأنه متحد المسلك مع العرف فيكون حجة يستدل به مثل بيع السلم والاستصناع وعقد الفضولي.

قال السيد الحكيم (وأنما يكشف منه مثل هذا الحكم بعد اثبات كونه من الاعراف العامة التي تتخطى طابع الزمان والمكان لنستطيع ان نبلغ بها عصر المعصومين ونضمن اقرارهم لها لتصبح سنة بالاقرار)[٢].

هل العرف أصل؟

يتضح من المجالين اللذين ذكرناهما ان العرف ليس بأصل في مقابل اصول الاستنباط وأنما هو نوع من الاجماع العملي حيث تقدم في المجال الثاني ان العرف لا يكون حجة الا بأقرار المعصوم فهو يكون سنة بالاقرار قال الأستاذ السيد الحكيم (أما ما يتصل بالمجال الاول فواضح لرجوعه الى السنة بالاقرار لان المدار في حجيته هو اقرار الشارع له لبداهة ان العرف لا يكسبنا قطعاً يجعل الحكم على وفقه، فلا بد من رجوعه الى حجة قطعية وليست هي الا اقرار الشارع أو امضاؤه له ثم قال- فالشارع امضى الاستصناع او عقد الفضولي مثلًا، وهما حكمان عرفيان‌


[١] أصول العامة للفقه المقارن/ السيد محمد تقي الحكيم/ ص ٤٢٣

[٢] المصدر السابق/ ص ٤٢٢