العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٣ - تعريف العرف

الفصل الأول‌

تعريف العرف‌

أولًا: لغة

ثانياً: اصطلاحاً

إن تعريف العُرْف لغة: ضد النُّكر، والمعروف ضد المنكر، والمعروف: كالعُرْف، يقال أولاه عرفاً أي معروفاً. جاء في لسان العرب (والمعروف: ضد المنُكر والعُرْف: ضد النُّكر يقال: أولاه عرفاً أي معروفاً والعرف والمعارفة والمعروف واحد: ضد النُّكر، وهو كل ما تعرفه النفس من خير وتأنس به وتطمئن إليه)[١] وفي القرآن الكريم أشير إلى العُرْف بالمعنى اللغوي فقال تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين)[٢] والعرف هنا (بمعنى المعروف وهو كل ما حسن في العقل فعله أو في الشرع ولم يكن منكراً ولا قبيحاً عند العقلاء وقيل بكل خصلة حميدة)[٣] وقوله تعالى (والمرسلات عرفاً)[٤] فالعرف هنا قيل بمعنى المعروف أي (المراد بها الأنبياء جاءت بالمعروف)[٥].

وأما اصطلاحاً فقد عرفه سماحة آية الله العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء (وهو ما تعارف واعتاد بين الناس فعله أو تركه أو قوله وهو المسمى بالعادة العامة ويسمى بالسيرة مع عدم رد الشارع عنه)[٦] كما عرفه الخلاف فقال (العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من فعل أو قول أو ترك ويسمى العادة)[٧] وان هذين التعريفين أقرب إلى هذا الفن كما سيتضح من خلال ذكر التعاريف وترجيح ما ظهر الراجح ترجيحه منها. فعرَّفة الجُرجاني بقوله:


[١] لسان العرب/ ابن منظور/ ج ٢/ ص ٧٤٦

[٢] سورة الأعراف/ آية ١٩٩

[٣] مجمع البيان/ الطبرسي/ مجلد ٣ ص ٨٨- ٨٩

[٤] سورة المرسلات/ آية ١

[٥] مجمع البيان/ الطبرسي/ المجلد ٦ ص ١٥٦

[٦] مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني/ الشيخ علي كاشف الغطاء/ ج ١ ص ١١٨

[٧] علم أصول الفقه/ خلاف ص ٩١