العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٢٠ - القول الراجح

الأعراف وأنكر شيئاً وأبقى بعضها مجهول الحال فيحمل على الاباحة ظاهراً. وأكثر ما استخدم العرف في تشخيص مواضيع الاحكام الشرعية.

وأما موقف الأئمة فأنهم عملوا بالعرف في تشخيص موضوع الحكم الشرعي واختلف فيه الامام مالك فقد اعتبر عرف أهل المدينة لان أكثرهم كان من اصحاب رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وانهم اعلم بأحكامه فكان اعتقاده ان اهل المدينة اكثر علماً بسِنة رسول الله. وأما الحنفية والشافعية والحنابلة أعتبروا العرف لا ن الناس مخاطبين به وهو يبين لهم تشخيص موضوع الحكم فيكون اعتمادهم عليه وأما أقوال العلماء فهي ليست بحجة وهذا الاختلاف في حجيته.

فيكون الاستدلال بالعرف كالملح في الطعام وهو تأكيدي. وذكر الأستاذ بدران (ان من يدقق النظر في العرف يتضح له بعد البحث والنظر، ان العرف من الأدلة الموصلة للحكم والمساعدة على فهمه: وليس دليلًا واصلًا من الأصول المستقلة بشرع الحكم وبنائه)[١].

القول الراجح:

من أقوال المثبتين والنافين يتضح القول الراجح وهو بجانب النافين حيث ضعفت أدلة المثبتين كما أفردنا في ترجيح قول النافين هو ما ذكره الأستاذ بدران الذي ذكرناه آنفاً (إن العرف من الأدلة الموصل للحكم والمساعدة على فهمه)[٢] وكما ذكر الأستاذ خلّاف (والعرف عند التحقيق ليس دليلًا شرعياً مستقلًا وهو في الغالب من مراعاة المصالح المرسلة)[٣].


[١] أصول الفقه/ بدران أبو العينين بدران/ ص ٣٢٦

[٢] أصول الفقه/ بدران أبو العينين بدران/ ص ٣٢٦

[٣] علم أصول الفقه/ عبد الوهاب خلاف/ ص ٩٧