العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ١٥ - المثبتون لحجية العرف وأدلتهم

الفصل الرابع‌

العرف حجة أم لا

المثبتون لحجية العرف وأدلتهم‌

النافون لحجية العرف وأدلتهم‌

القول الراجح‌

ان العرف تارة يستدل به على تشخيص موضوع الحكم الشرعي وهذا صحيح لان الاحكام الشرعية يرجع في مواضيعها للعرف وفهمه لانهم هم المخاطبون بهاوسوف نبحث هذا القسم في الفصل السادس بعنوان العرف وتطبيقاته‌وتارة يستدل به على الحكم الشرعي وهو بحثنا في هذا الفصل.

لاشك ولا ريب في ان العرف يستدل به على الحكم الشرعي ويثبت حجية العرف اذا اقتضى ثبوته في زمن المعصوم مع عدم ردعه عنه وتمكنه من الردع. فيكون حجة بالإقرار واتحاد مسلكه معهم. وهذا لا بحث لنا فيه لعلمنا ان إقرار المعصوم هو حجة.

اما اذا لم نعلم ونشك هل هذا العرف أقره المعصوم أو لا؟ وقع الخلاف فيه فاثبت حجيته بعضهم وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

ونفى حجيته البعض الآخر وهم الأمامية.

المثبتون لحجية العرف وأدلتهم:

لقد اثبت حجية العرف الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بالكتاب والسنة والإجماع. وزاد الحنفية والمالكية حتى اتخذوه أصلًا من أصول الاستنباط- سوف نبحث هذا الموضوع في الفصل الخامس بعنوان هل العرف اصل أو لا؟- وذكر الأستاذ بدران قائلًا (لا نعرف أحداً من الفقهاء نازع في اعتبار العرف مصدراً ودليلًا تبنى عليه الأحكام الفقهية ومن يستقرأ أقوال المتقدمين والمتأخرين يجد كثيراً