العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ١١ - الفرق بين العرف والعادة

الفصل الثالث‌

الفرق بين العرف والعادة

الفرق بين العرف والإجماع‌

الفرق بين العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة

الفرق بين العرف والعادة

لا فرق بين العرف والعادة في (الحقيقة العرفية) وهما عند الناس سواءٌ فهم يرون (أنهما مترادفان فإذا عطف أحدهما على الآخر فقيل هذا الحكم ثابت بدلالة العرف والعادة يكون ذلك من باب التأكيد لا التأسيس)[١] ويؤيد كونهما مترادفين ما قرّره المحققون من العلماء ومن ذلك ما ذكر آية الله العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء عند تعريفه للعرف قال (ويسمى بالعادة العامة)[٢] وذكر الخلاف بعد تعريفه للعرف قال (ويسمى بالعادة)[٣] ويتضح من سيرة المتشرعة ان العرف هو العادة كما نلمسه في حياتنا الاجتماعية مع الناس فضلًا عن العلماء.

وقد فرق شلْبي بين العرف والعادة فقال (والتحقيق أن العادة أعم من العرف فهو نوع منها لان العادة هي الأمر المتكرر مأخوذة من العود أو المعاودة بمعنى التكرار فإذا فعل إنسان فعلًا من الأفعال وتكرر منه حتى اصبح سهلًا عليه إتيانه وشق عليه تركه سمي ذلك عادة له وكما يكون الشي‌ء من فرد يكون من الجماعة وتسمى الأولى عادة فردية وكما تسمى الثانية عادة اجتماعية والعرف لا يصدق الا على النوع الثاني)[٤] والرد عليه قررناه عند عدم الفرق وبزيادة انه قد لاحظ


[١] مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني/ الشيخ علي كاشف الغطاء/ ج ١/ ص ١١٨

[٢] مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني/ الشيخ علي كاشف الغطاء/ ج ١/ ص ١١٨

[٣] علم أصول الفقه/ عبد الوهاب خلاف/ ص ٩٥

[٤] مدخل في الفقه الإسلامي/ محمد مصطفى شلْبي/ ص ٣٠٤