العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٢٥ - الفصل الخامس

الفصل الخامس‌

العرف أصل أم لا؟

القائلون بأن العرف أصل‌

القائلون بأن العرف ليس بأصل‌

تقدم في حجية العرف ان بعض مثبتي الحجة العرف اتخذه أصلًا في مقابل الاصول الاستنباط وهو الحنفية والمالكية.

ذكر أبو زهرة قال (هذا- العرف- أصل اخذ به الحنفية والمالكية في غير موضع النص- ثم قال- وهذا يعد اصلًا من اصول الفقه، قد اخذ من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (ما رآه المسلمون- الحديث-)- ثم قال- ولذلك وقال العلماء في المذهب الحنفي والمالكي ان الثابت بالعرف الصحيح غير فاسد ثابت بدليل شرعي)[١].

والبعض الآخر لم يتخذوا العرف اصلًا وهم الشافعية قال أبو زهرة (واعتبار العرف أصلًا من اصول الاستنباط موضع خلاف بين الشافعية والحنفية)[٢] وقد قال ابو العينين (ليس دليلًا واصلًا من الاصول المستقلة بشرع الحكم وبنائه)[٣] وكما ذكر خلاف (والعرف عند التحقيق ليس دليلًا شرعياً مستقلًا)[٤].

والأمامية تقول ليس بأصل ومن أجل معرفة أنه أصل أو ليس بأصل. نذكر مجال العرف.

والعرف له مجالان هما:


[١] اصول الفقه/ محمد ابو زهرة/ ص ٢٧٣

[٢] اصول الفقه/ محمد ابو زهرة/ ص ٢٧٢

[٣] أصول الفقه/ بدران ابوالعينين بدران/ ص ٣٢٦

[٤] علم أصول الفقه/ عبد الوهاب خلاف/ ص ٩٧