العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ١٢ - الفرق بين العرف وبناء العقلاء

العرف والعادة بحقيقتهما اللغوية حيث ان العرف بمعنى المعروف والعادة بمعنى التكرار أما في لحاظ حقيقتهما العرفية الخاصة فلا فرق.

الفرق بين العرف والإجماع‌

الفرق بينه وبين الإجماع ان الإجماع لا يكون ألا باتفاق الأمة أو مجتهديها أو مجتهدي مذهب على اختلافٍ في المباني واختلاف تعاريف الإجماع، وفي عصر من العصور ولا يمكن ان يغير في باقي العصور أما العرف فلا يشترط فيه أهليه اجتهاد ولا غيره.

وكذا فان العرف كما يتحقق بتوافق الناس جميعاً يتحقق بتوافق غالبهم ولا يؤثر شذوذ بعضهم فيما عليه العرف ولا ينقص من اعتباره وليس كذلك الإجماع حيث انه يعتبر عنصر الاتفاق مأخوذاً في تحققه فلا يتحقق الإجماع عند مخالفة من بعضهم فتكون مانعة من تحققه فلا يعد إجماعا.

وكذا ان الإجماع اذا كان عملياً يوجد بفعل المجتهدين مرة واحدة وأما العرف فلا يتحقق الا بتكرار الفعل كثيراً حتى يصير متعارفاً.

وان الإجماع متى تم كان ملزماً للمجمعين وغيرهم وأما العرف فلا يكون كذلك.

ان حكم العرف غير ثابت فهو متجدد بتغير العرف لهذا قالوا الفرع يتغير حسب الأصل. أما الإجماع بعد انعقاده فلا يتغير فيه بل لا يكون محلًا لاجتهاد مجتهد.

الفرق بين العرف وبناء العقلاء

لا فرق بين العرف وبناء العقلاء من الناحية العملية حيث ان السيرة العرفية هي عين السيرة العقلائية وذلك تشابهً بلألفاظ مثل لفظي القضاء والقدر، والفقير والمسكين يراد منهما معنى واحد من الناحية العملية، كما انه اذا اجتمعا يراد منهما