العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٣٢ - مخالفة العرف للدلالة الشرعية

العرف والادلة الشرعية

اتفاق العرف مع دليل شرعي: في حالة اتفاق العرف مع دليل شرعي او اتحاده مع اصل من الاصول الشرعية القطعية فيكون العرف راشداً ومفهماً للحكم كما ذكر سماحة آية الله العظمى السيد عبد الاعلى السبزواري حيث قال (ولو ورد دليل من اجماع أو نص فهو ارشاد محض الى المرتكزات أي العقلائية والعرفية- لا ان يكون دليلًا مستقلًا في مقابلها. نعم يمكن ان يلاحظ فيه جهة المولوية ايضاً مضافاً الى الارشاد)[١] ويقول بدران (ان من يدقق النظر في العرف يتضح له بعد البحث والنظر ان العرف من الادلة الموصلة للحكم والمساعدة على فهمه)[٢].

مخالفة العرف للدلالة الشرعية

قد يخالف العرف دليلًا شرعياً ويكون معطلًا للنص الشرعي اذا اخذ به وهذا العرف لا يأخذ به الفقهاء كما عليهم ان يأمروا الناس بترك هذا العرف والا سلط الله عليهم اشرارهم فيدعون فلا يستجاب لهم.

وقد يخالف العرف دليلًا شرعياً عاماً وفي هذه الحالة يكون العرف هو المخصص للعام فيكون ظن الدلالة ليس بقطعي.

ومما تقدم يتضح ان للعرف حالتين عند تصادمه مع الادلة الشرعية وإليك الحالتان مع موقف الشارع منهما:

الحالة الاولى (حالة اختلاف العرف مع نص شرعي مخالفة كليه): في هذا الحالة يقدم النص على العرف لان الشريعة جاءت لمصلحة الناس‌

وارشادهم الى الحسن ما هو حسن ونهيهم عن القبيح بما هو قبيح وعند تقديم العرف يكون تعطيل للنص وبمرور الزمن يصبح الإسلام أثراً لا عيناً.


[١] تهذيب الاصول/ السيد عبد الأعلى السبزواري/ ج ٢/ ص ١٧٩

[٢] أصول الفقه/ بدران ابو العينين بدران/ ص ٣٣٢