العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ١٨ - أما النافون لحجية العرف وأدلتهم

يكفل مصلحتهم والعدل بينهم وما دام عرفهم جارياً على فعل أو ترك في تعاملهم ومتفقاً ومصلحتهم وليست فيه معارضة الشرع فتجب مراعاته وفي هذا العرف قال العلماء- العادة شريعة محكمة- والعرف في الشرع له اعتبار. والإمام مالك بن أنس بنى كثيراً من أحكامه على عرف أهل المدينة. والإمام أبو حنيفة واصحابه اختلفوا في عدة أحكام بناء على اختلاف العرف. والإمام الشافعي لما هبط مصراً غيّر كثيراً من أحكامه لما رأى اهل مصر يغاير اهل العراق والحجاز)[١] ومن هذه النصوص يتضح حجية العرف بالنسبة للمثبتين.

أما النافون لحجية العرف وأدلتهم‌

ان النافين لحجية العرف هم الأمامية وأدلتهم على عدم حجيته هو نفيهم لأدلة المثبتين وهو كما يلي:

١- أن ما استدل به من الكتاب العزيز لم تكن الآية واردة في العرف في حقيقة العرف وانما الشارع أستخدمها بحقيقتها اللغوية حيث دلت التفاسير على ان (وأمر بالعرف) معناه وأمر بالمعروف كما سبق ان ذكرنا في تعريفنا للعرف وفي باب الحقيقة العرفية فراجع.

٢- وما استدل من السنة رواية عبد الله بن مسعود من أنه قال (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن).

قال السيد الحكيم (ويرد على هذا الاستدلال بها: انها موقوفة على ابن مسعود ولم يروها احد عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وربما كانت كلاماً له لا حديثاً عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع هذا الاحتمال لا تصلح للدليلية)[٢] فيكون الحديث كلاماً لابن مسعود لا حديثاً عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) و قال ايضا (وهي لا تصلح للحجية بالإضافة إلى ان العرف لا علاقة له بعوالم الحسن لعدم ابتنائه عليها غالباً وما اكثر الأعراف غير المعللة لدى الناس والمعلل منها- أي الذي‌


[١] أصول الفقه/ عبد الوهاب خلاف/ ص ٩٦

[٢] اصول العامة للفقه المقارن/ السيد محمد تقي الحكيم/ ص ٣٧٥