العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٣٥ - ٤ -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)

الفصل السابع‌

القواعد الفقهية المتخذة من العرف‌

ان القواعد الفقهية التي استنبطت من العرف كثيرة ولكن قد حصلنا على ما تيسر منها من كتاب القواعد الفقهية وهي:

١- العادة محكمة:

ومعناها ان العرف والعادات يرجع اليها لاثبات الاحكام اذا لم يرد هناك نص واصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن).

٢- (استعمال الناس حجة يجب العمل به):

أي يعتبر استعمال الناس لامر من الامور وشيوع ذلك في فض النزاع كما لو استعان شخص بآخر لبيع متاعه في السوق وبعد البيع طالبه الرجل باجرته فينظر الى تعامل اهل السوق فان كانت العادة ان يعمل مثل هذا العمل بالاجرة فله اجر مثله والا فلا.

٣- (الممتنع عادة كالممتنع حقيقة):

أي ان ما يستحيل عادة ان الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعني المال الفلاني أو اقر بأن ذلك الجنين قد استقرض منه مبلغاً قدره كذا فادعاه واقراره غير صحيحين لانه اسندها الى سبب يستحيل عادة وكذلك اذا ادعى بنوة شخص اكبر منه سناً.

٤- (لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان):

أي ان الاحكام المبنية على الاعراف والعادات تتغير بتغير الازمان لاختلاف ظروفهم اما الاحكام المبنية على النص فلا تتغير فالفاظ الواقفين تتغير حسب العرف‌