العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٧ - النوع الأول العرف العام

(يوصيكم الله في أولادكم ...)[١] فان الآية دالة على الاستعمال في الذكر والأنثى بخلاف العرف فانه يدل على الذكر فلو ذكر في الوصية مثاله (ان ما أوصيه إلى ولدي الأكبر) فانه يحمل على الولد الأكبر دون الأنثى. وكذا لفظ الدابة فان العرف إنما أستعملها في ذوات القوائم خاصة مع انها موضوع لكل ما يدب على الأرض. وكذا إطلاق لفظ اللحم على غير السمك مع ان القرآن صرح بأنه لحمٌ قال تعالى (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً)[٢] فلو نذر على ان لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لم يأثم، وذلك لمعرفة الموضوع وتشخيصه يرجع للمعنى المراد من العرف ولا ريب من ان العرف يوجب انعقاد الظهور للفظ في ما يستعمل فيه. وتعارفوا (أطلاق كثير من الألفاظ في الايمان والنذر على معان خاصة تغاير معانيها اللغوية. كقولهم في الحلف والله لا أضع قدمي في دار فلان، وفي النذر: عليَّ المشي الى بيت الله، فأنهم أرادوا بالاول الدخول لا حقيقة وضع القدم والثاني المسجد الحرام لا كل مسجد مع ان المساجد كلها بيوت لله)[٣].

كما ان العرف العملي والقولي يتنوع الى نوعين عرف عام وخاص.

النوع الأول العرف العام:

وهو العرف الذي يشترك فيه جميع الناس على اختلاف ازمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم والذي يتعارفه أهل البلد عامتهم وما تعارفه الناس في عصر ومصر قديماً وحديثاً. كتعارف الاستصناع وهو الاتفاق على صنع اشياء معينه من بيع المعدوم. وتعارفهم وقف المنقول من الكتب وغيرها.

وينقسم العرف العام الى قسمين (بناء العقلاء) و (سيرة المتشرعة).


[١] سورة النساء/ آية ١١

[٢] سورة النحل/ آية ١٤

[٣] أصول الفقه الإسلامي/ محمد مصطفى شلْبي/ ص ٣٢٦