العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع العرف
٦ ص
(٦)
الاول العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1 - الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2 - السنة
١٦ ص
(٢١)
3 - الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1 - العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2 -(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3 -(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4 -(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5 -(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6 -(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7 -(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8 -(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9 -(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10 -(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11 -(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص

العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٨ - النوع الأول العرف العام

الاول (بناء العقلاء) أو (السيرة العقلائية): وهو ما شارك بين العقلاء في الفعل أو العمل واعتادوا عليه ويكون هذا الفعل او العمل متعارفاً بين المسلمين وغيرهم من الملل والديانات الاخر ومثال ذلك (سيرة العقلاء وبناؤهم العملي على الرجوع الى اهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الامور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة)[١] واستدللنا على انه من العرف العام من أقوال العلماء نذكر قول السيد الحكيم (فهو- يعني العرف العام‌أقرب إلى ما أسموه ببناء العقلاء)[٢] وكذا يتضح من تعريف بناء العقلاء أنه قسم من العام.

الثاني (سيرة المتشرعة) أو (عرف المسلمين): كما يسمى (سيرة المسلمين) و (سيرة المتشرعة) وهو ما تعارفوا واعتادوا عليه المسلمون أو خصوص أهل نحلة خاصة منهم على فعل أو ترك. ومثاله سيرتهم في عقد الفضولي وبيع المعاطاة واستدل على أنه قسمٌ من العرف العام كثير من العلماء يذكر العرف أو يقول السيرة ومن هذه الأقوال ما ذكره آية الله العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء عندما تكلم عن العرف فقال (وهو المسمى بالعادة العامة ويسمى بالسيرة مع عدم ردع الشارع عنه)[٣] وقال السيد محمد تقي الحكيم عند بحثه عن العرف (وانما يكشف منه هذا الحكم بعد اثبات كونه من الأعراف العامة- إلى ان قال- ويدخل ضمن هذا المجال كل ما قامت عليه سيرة المتشرعة أو بناء العقلاء)[٤] ويتضح من هذا أنه قسمٌ من العرف العام.


[١] أصول الفقه/ المظفر/ ج ٣/ ص ١٤٢

[٢] أصول العامة للفقه المقارن/ السيد محمد تقي الحكيم/ ص ٤٢٠

[٣] مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني/ الشيخ علي كاشف الغطاء/ ج ١/ ص ١١٨

[٤] أصول العامة للفقه المقارن/ السيد محمد تقي الحكيم/ ص ٤٢٢