العرف حقيقتة و حجيتة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول
٣ ص
(٣)
تعريف
العرف
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني
٦ ص
(٥)
أنواع
العرف
٦ ص
(٦)
الاول
العرف العملي
٦ ص
(٧)
الثاني
العرف القولي(اللفظي)
٦ ص
(٨)
النوع
الأول العرف العام
٧ ص
(٩)
النوع
الثاني العرف الخاص
٩ ص
(١٠)
(الحقيقة
العرفية)
١٠ ص
(١١)
الفصل الثالث
١١ ص
(١٢)
الفرق
بين العرف والعادة
١١ ص
(١٣)
الفرق
بين العرف والإجماع
١٢ ص
(١٤)
الفرق
بين العرف وبناء العقلاء
١٢ ص
(١٥)
الفرق
بين العرف وسيرة المتشرعة
١٤ ص
(١٦)
الفرق
بين السيرة وبناء العقلاء
١٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع
١٥ ص
(١٨)
المثبتون
لحجية العرف وأدلتهم
١٥ ص
(١٩)
1
- الكتاب العزيز
١٦ ص
(٢٠)
2
- السنة
١٦ ص
(٢١)
3
- الإجماع
١٧ ص
(٢٢)
أما
النافون لحجية العرف وأدلتهم
١٨ ص
(٢٣)
القول
الراجح
٢٠ ص
(٢٤)
(باب
في حجية بناء العقلاء)
٢١ ص
(٢٥)
(باب
حجية سيرة المتشرعة)
٢٢ ص
(٢٦)
القول
الراجح في حجية العرف وبناء العقلاء وسيرة المتشرعة
٢٣ ص
(٢٧)
(مدى
دلالة العرف)
٢٤ ص
(٢٨)
الفصل الخامس
٢٥ ص
(٢٩)
هل
العرف أصل؟
٢٦ ص
(٣٠)
الفصل السادس
٢٨ ص
(٣١)
العرف
والتطبيق والاحكام الشرعية
٢٨ ص
(٣٢)
اعتبار
العرف
٢٩ ص
(٣٣)
العرف
والادلة الشرعية
٣٢ ص
(٣٤)
مخالفة
العرف للدلالة الشرعية
٣٢ ص
(٣٥)
تعارض
العرف مع القياس واستحسان واستصلاح
٣٤ ص
(٣٦)
الفصل السابع
٣٥ ص
(٣٧)
القواعد
الفقهية المتخذة من العرف
٣٥ ص
(٣٨)
1
- العادة محكمة
٣٥ ص
(٣٩)
2
-(استعمال الناس حجة يجب العمل به)
٣٥ ص
(٤٠)
3
-(الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
٣٥ ص
(٤١)
4
-(لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان)
٣٥ ص
(٤٢)
5
-(الحقيقة تترك بدلالة العادة)
٣٦ ص
(٤٣)
6
-(إنما نعتبر العادة اذا اطردت او غلبت)
٣٦ ص
(٤٤)
7
-(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
٣٦ ص
(٤٥)
8
-(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
٣٦ ص
(٤٦)
9
-(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)
٣٧ ص
(٤٧)
10
-(الكتاب كالخطاب)
٣٧ ص
(٤٨)
11
-(الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان)
٣٧ ص
(٤٩)
الخاتمة
٣٧ ص
(٥٠)
تقريظ
٣٨ ص
(٥١)
المصادر
٣٩ ص
العرف حقيقتة و حجيتة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ١٠ - (الحقيقة العرفية)
(الحقيقة العرفية)
(الحقيقة اللفظية) هي وضع اللفظ بأزاء المعنى المستعمل أو هو الذي يقع بين المتخاطبين وتنقسم الحقيقة الى:-
(حقيقة لغوية) نحو استعمال لفظ الصلاة بمعنى الدعاء.
و إلى (حقيقة عرفية) كاستعمال لفظ الفقه في الأحكام الشرعية.
والى (حقيقة شرعية) كاستعمال الصلاة في الهيئة المخصوصة التي شرعها الشارع المقدس.
ان الحقيقة اللغوية والعرفية لم يقع فيهما الخلاف بالنسبة إلى الوضع واما الحقيقة الشرعية فقد وقع فيها الخلاف بين الأصوليين. والظاهر ثبوتها
وأما لفظ (العرف) فتستعمل عند السيرة المتشرعة في حقيقتها العرفية وأما الشرع فقد استعملها في حقيقتها اللغوية أي بمعنى (المعروف).