احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥ - الطواف
فالأحوط لها بعد الإتيان بأعمال المستحاضة أن تعيد الطواف، والله العالم.
س ٣١: ما هو تكليف المستحاضة الكثيرة في الطواف وصلاة الطواف؟
ج ٣١: بسمه تعالى: الأحوط لها أن تغتسل للطواف وصلاة الطواف وأن تتوضأ لكل واحد منهما وضوءاً- أي وضوء للطواف ووضوء لصلاته- وإذا كان الغسل يوقعها في الحرج، تتيمم بدلًا عن الغسل وتتوضأ لكل واحد منهما، وإن كات قد أتت بالطواف بعد صلاة الفريضة (اليومية) وقد اغتسلت للصلاة كفاها الوضوء، والله العالم.
س ٣٢: ما هو تكليف المستحاضة المتوسطة؟
ج ٣٢: بسمه تعالى: الأحوط لها أن تغتسل للطواف وصلاته وأن تتوضأ لكل واحد منهما وضوءاً مستقلًا، والله العالم.
س ٣٣: ما هو تكليف المستحاضة القليلة؟
ج ٣٣: بسمه تعالى: الأحوط أن تتوضأ وضوءاً للطواف ووضوءاً لصلاته، والله العالم.
س ٣٤: المستحاضة التي لابد لها أن تغتسل وتتوضأ أتت بهما وحصل فصل طويل بين الأعمال كما إذا اضطرت إلى أن تذهب إلى منزلها فتغتسل وتعود فهل يضر هذا الفصل؟
ج ٣٤: بسمه تعالى: إذا تمكنت من التيمم في حال ورودها إلى المسجد فعليها أن تتيمّم، والله العالم.