رسالة في الإرث
(١)
الحاجة إلى علم الرجال
٣ ص
(٢)
روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور
٦ ص
(٣)
المقدمة الثانية
٢٣ ص
(٤)
بما ذا تثبت الوثاقة أو الحسن
٢٣ ص
(٥)
1- نص أحد المعصومين
٢٣ ص
(٦)
2- نص أحد الأعلام المتقدمين
٢٥ ص
(٧)
3- نص أحد الأعلام المتأخرين
٢٧ ص
(٨)
4- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين
٣١ ص
(٩)
المقدمة الثالثة
٣٢ ص
(١٠)
التوثيقات العامة
٣٢ ص
(١١)
المقدمة الرابعة
٣٨ ص
(١٢)
مناقشة سائر التوثيقات العامة
٣٨ ص
(١٣)
1- أصحاب الصادق في رجال الشيخ
٣٨ ص
(١٤)
2- سند أصحاب الإجماع
٤١ ص
(١٥)
3- روايةصفوان وأضرابه
٤٦ ص
(١٦)
4- الوقوع في سند محكوم بالصحة
٥٨ ص
(١٧)
5- وكالة الإمام
٥٩ ص
(١٨)
6- شيخوخة الإجازة
٦١ ص
(١٩)
7- مصاحبة المعصوم
٦٢ ص
(٢٠)
8- تأليف كتاب أو أصل
٦٢ ص
(٢١)
9- ترحم أحد الأعلام
٦٣ ص
(٢٢)
10- كثرة الرواية عن المعصوم
٦٣ ص
(٢٣)
11- ذكر الطريق إلى الشخص في المشيخة
٦٥ ص
(٢٤)
المقدمة الخامسة
٦٩ ص
(٢٥)
نظرة في روايات الكتب الأربعة
٦٩ ص
(٢٦)
الفصل الأول
٦٩ ص
(٢٧)
الفصل الثاني
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث
٧٧ ص
(٢٩)
المقدمة السادسة
٨٠ ص
(٣٠)
الأصول الرجالية
٨٠ ص
(٣١)
الفهرس
٩٠ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور
تكون فريضة ناقصة، إن الله تعالى يقول: (وَلِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ)[١].
وهذا الحديث شاذ مجهول الإسناد، ولو جاء بفعل صدقة أو صيام أو عمل لوجب التوقف فيه، فكيف إذا جاء بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يصح على حساب ذمي ولا ملي ولا مسلم ولا منجم، ومن عول على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا، وبعد: فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء فضلا عن أئمة الهدى ع، لأنه قال فيه لا تكون فريضة ناقصة وهذا لا معنى له، لأن الفريضة بحسب ما فرضت، فإذا أديت على الثقيل أو الخفيف[٢] لم تكن ناقصة، والشهر إذا كان تسعة وعشرين يوما، ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض، كما أن صلاة السفر إذا كانت على الشطر من صلاة الحضر لا يقال لها صلاة ناقصة، وقد أجل الله إمام الهدى (عليه السلام) عن القول بأن الفريضة إذا أديت على التخفيف كانت ناقصة. وقد بينا أن من صام شهرين متتابعين في كفارة ظهار، فكانا ثمانية وخمسين يوما لم يكن فرضا ناقصا، بل كان فرضا تاما.
ثم احتج لكون شهر رمضان ثلاثين يوما لم ينقص عنها بقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ). وهذا نقد[٣] في قضاء الفائت بالمرض والسفر. ألا ترى إلى قوله تعالى: (وَمَنْ كََانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىََ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيََّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اَللََّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَلاََ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ، وَلِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ) أي عدة صوم شهر رمضان، وما أوجب ذلك أن يكون ثلاثين
[١] البقرة ٢:١٨٥.
[٢][في المصدر: على التثقيل أو التخفيف].
[٣][في المصدر: نص].
وهذا الحديث شاذ مجهول الإسناد، ولو جاء بفعل صدقة أو صيام أو عمل لوجب التوقف فيه، فكيف إذا جاء بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يصح على حساب ذمي ولا ملي ولا مسلم ولا منجم، ومن عول على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا، وبعد: فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء فضلا عن أئمة الهدى ع، لأنه قال فيه لا تكون فريضة ناقصة وهذا لا معنى له، لأن الفريضة بحسب ما فرضت، فإذا أديت على الثقيل أو الخفيف[٢] لم تكن ناقصة، والشهر إذا كان تسعة وعشرين يوما، ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض، كما أن صلاة السفر إذا كانت على الشطر من صلاة الحضر لا يقال لها صلاة ناقصة، وقد أجل الله إمام الهدى (عليه السلام) عن القول بأن الفريضة إذا أديت على التخفيف كانت ناقصة. وقد بينا أن من صام شهرين متتابعين في كفارة ظهار، فكانا ثمانية وخمسين يوما لم يكن فرضا ناقصا، بل كان فرضا تاما.
ثم احتج لكون شهر رمضان ثلاثين يوما لم ينقص عنها بقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ). وهذا نقد[٣] في قضاء الفائت بالمرض والسفر. ألا ترى إلى قوله تعالى: (وَمَنْ كََانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىََ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيََّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اَللََّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَلاََ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ، وَلِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ) أي عدة صوم شهر رمضان، وما أوجب ذلك أن يكون ثلاثين
[١] البقرة ٢:١٨٥.
[٢][في المصدر: على التثقيل أو التخفيف].
[٣][في المصدر: نص].