رسالة في الإرث
(١)
الحاجة إلى علم الرجال
٣ ص
(٢)
روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور
٦ ص
(٣)
المقدمة الثانية
٢٣ ص
(٤)
بما ذا تثبت الوثاقة أو الحسن
٢٣ ص
(٥)
1- نص أحد المعصومين
٢٣ ص
(٦)
2- نص أحد الأعلام المتقدمين
٢٥ ص
(٧)
3- نص أحد الأعلام المتأخرين
٢٧ ص
(٨)
4- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين
٣١ ص
(٩)
المقدمة الثالثة
٣٢ ص
(١٠)
التوثيقات العامة
٣٢ ص
(١١)
المقدمة الرابعة
٣٨ ص
(١٢)
مناقشة سائر التوثيقات العامة
٣٨ ص
(١٣)
1- أصحاب الصادق في رجال الشيخ
٣٨ ص
(١٤)
2- سند أصحاب الإجماع
٤١ ص
(١٥)
3- روايةصفوان وأضرابه
٤٦ ص
(١٦)
4- الوقوع في سند محكوم بالصحة
٥٨ ص
(١٧)
5- وكالة الإمام
٥٩ ص
(١٨)
6- شيخوخة الإجازة
٦١ ص
(١٩)
7- مصاحبة المعصوم
٦٢ ص
(٢٠)
8- تأليف كتاب أو أصل
٦٢ ص
(٢١)
9- ترحم أحد الأعلام
٦٣ ص
(٢٢)
10- كثرة الرواية عن المعصوم
٦٣ ص
(٢٣)
11- ذكر الطريق إلى الشخص في المشيخة
٦٥ ص
(٢٤)
المقدمة الخامسة
٦٩ ص
(٢٥)
نظرة في روايات الكتب الأربعة
٦٩ ص
(٢٦)
الفصل الأول
٦٩ ص
(٢٧)
الفصل الثاني
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث
٧٧ ص
(٢٩)
المقدمة السادسة
٨٠ ص
(٣٠)
الأصول الرجالية
٨٠ ص
(٣١)
الفهرس
٩٠ ص

رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - ٥- وكالة الإمام

أقول: الوكالة لا تستلزم العدالة، ويجوز توكيل الفاسق إجماعا وبلا إشكال. غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته، وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل؟ وأما النهي عن الركون إلى الظالم فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور الموكل نفسه.
هذا وقد ذكرالشيخ في كتاب الغيبة[١] عدة من المذمومين من
وكلاء الأئمة (عليهم السلام)، فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة، فكيف يمكن انفكاكها عنها في مورد؟ وبعبارة أخرى: إذا ثبت في مورد أن وكيل الإمام (عليه السلام) لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة، وإلا فكيف يمكن تخلف اللازم عن الملزوم. وبهذا يظهر بطلان ما قيل: من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد أخذ بلازمها وهو العدالة حتى يثبت خلافه. ثم إنه قد يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين (عليه السلام) في أمورهم بما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن الحسن بن عبد الحميد، قال: «شككت في أمرحاجزفجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكرفخرج إلي: ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد»[٢].
ورواه الشيخ المفيدأيضا[٣].
والجواب عن ذلك: أن الرواية ضعيفة السند ولا أقل من أن الحسن بن

[١] کتاب الغيبة: ٣٥١ ـ ٣٥٣.
[٢]الکافي ١: ٥٢١ / باب مولد الصاحب ٧ ح١٤.
[٣]الإرشاد ٢ (مصنّفات الشيخ المفيد١١) : ٣٦١ / باب ذکر طرف من دلائل صاحب الزمان ٧.