رسالة في الإرث
(١)
الحاجة إلى علم الرجال
٣ ص
(٢)
روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور
٦ ص
(٣)
المقدمة الثانية
٢٣ ص
(٤)
بما ذا تثبت الوثاقة أو الحسن
٢٣ ص
(٥)
1- نص أحد المعصومين
٢٣ ص
(٦)
2- نص أحد الأعلام المتقدمين
٢٥ ص
(٧)
3- نص أحد الأعلام المتأخرين
٢٧ ص
(٨)
4- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين
٣١ ص
(٩)
المقدمة الثالثة
٣٢ ص
(١٠)
التوثيقات العامة
٣٢ ص
(١١)
المقدمة الرابعة
٣٨ ص
(١٢)
مناقشة سائر التوثيقات العامة
٣٨ ص
(١٣)
1- أصحاب الصادق في رجال الشيخ
٣٨ ص
(١٤)
2- سند أصحاب الإجماع
٤١ ص
(١٥)
3- روايةصفوان وأضرابه
٤٦ ص
(١٦)
4- الوقوع في سند محكوم بالصحة
٥٨ ص
(١٧)
5- وكالة الإمام
٥٩ ص
(١٨)
6- شيخوخة الإجازة
٦١ ص
(١٩)
7- مصاحبة المعصوم
٦٢ ص
(٢٠)
8- تأليف كتاب أو أصل
٦٢ ص
(٢١)
9- ترحم أحد الأعلام
٦٣ ص
(٢٢)
10- كثرة الرواية عن المعصوم
٦٣ ص
(٢٣)
11- ذكر الطريق إلى الشخص في المشيخة
٦٥ ص
(٢٤)
المقدمة الخامسة
٦٩ ص
(٢٥)
نظرة في روايات الكتب الأربعة
٦٩ ص
(٢٦)
الفصل الأول
٦٩ ص
(٢٧)
الفصل الثاني
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث
٧٧ ص
(٢٩)
المقدمة السادسة
٨٠ ص
(٣٠)
الأصول الرجالية
٨٠ ص
(٣١)
الفهرس
٩٠ ص

رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور

ضعفاء لا يعمل بها فيما إذا اختصوا بروايتها.
٣- ما رواه بسنده عن القاسم بن محمد الزيات، قال: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) : إني ظاهرت من امرأتي...»، وما رواه عن محمد بن يعقوب بسنده عن ابن بكيرعن رجل: «قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إني قلت لامرأتي...»، وما رواه بطريقه عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق»[١].
والأولى من هذه الروايات الثلاث رواهامحمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات[٢].
كما أن الثالثة منها رواها الشيخ الصدوق (قدس سره) مرسلة عن الصادق (عليه السلام)[٣].
قال الشيخ بعد ذكر هذه الروايات: «أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان، والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة لما بيناه في غير موضع.
وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي-سهل بن زياد- وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر ابن بابويه في رجال نوادر الحكمة». أقول: لو كان الشيخ يعتقد أن جميع روايات الكافي والفقيه قطعية الصدور أو أنها صحيحة، وإن لم تكن قطعية الصدور لم يكن يعترض على هذه الروايات بضعف السند أو بالإرسال، ولا سيما أن المرسل ابن بكيرو هو من

[١] الاستبصار: ٣:٢٦٠، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، ح ٩٣٣-٩٣٥.
[٢]الكافي: الجزء ٦:١٥٨، كتاب الطلاق، باب الظهار ح٢٤.
[٣]الفقيه: الجزء ٣، باب الظهار، ح ١٦٣٩.