وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - ١٣ ـ باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها
عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.
[ ١٨٦٠٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : ارم الجمار [١] ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[ ١٨٦٠٩ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد قال : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[ ١٨٦١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد ، عن سيف ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[ ١٨٦١١ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن أذينة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال للحكم بن عتيبة [١] : ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : يا حكم ، أرأيت لو أنهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٢ | ٨٩٠.
[١] في المصدر : رمي الجمار.
٣ ـ الاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٤.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٢ | ٨٩١ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٥.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٢ | ٨٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٦.
[١] في نسخة : الحكم بن عيينة ( هامش المخطوط ).