وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١ - ٢٧ ـ باب أحكام من فاته الحج
بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه [٤].
أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ، وحمل صدره على الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر [٥].
[ ١٨٥٦٣ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
أقول : لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا ، وتقدم ما يدل على المقصود هنا [١] ، وفي أقسام الحج [٢].
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٥ | ١.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٨٤ | ١٣٩٥.
[٥] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
٦ ـ قرب الإسناد : ١٧٤.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد.