وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١ - ٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
١٩ ـ باب أن من نسي الوداع لم يلزمه شيء
وحكم وداع الحائض
[ ١٩٢٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله؟ فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
[ ١٩٢٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل لم يودع البيت ، قال : لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن علي ، عن أحدهما عليهماالسلام مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وداع الحائض في الطواف [٢].
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٢ | ٩٦١.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٢ | ٩٦٠.
[١] التهذيب ٥ : ٤٩١ | ١٧٦١.
[٢] تقدم ما يدل على وداع الحائض في الباب ٩٠ من أبواب الطواف.